آخر تحديث: 11 / 9 / 2026م - 10:40 ص

اعتماد لائحة صيانة معدات الإنقاذ البحرية.. وغرامات تصل لـ 10 آلاف

جهات الإخبارية

اعتمدت وزارة النقل والخدمات اللوجستية لائحة فحص وصيانة وإصلاح معدات الإنقاذ البحرية، لرفع مستوى السلامة وضبط أعمال المنشآت. وتتضمن اللائحة اشتراطات صارمة للترخيص، واعتماد الفنيين، وغرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال للمخالفين.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة تهدف لضمان تنفيذ أعمال الفحص والصيانة وفق المتطلبات الفنية، بما يحافظ على سلامة الأرواح والممتلكات. ويصدر الترخيص الرئيسي للمنشأة لمدة 3 سنوات، مع وجوب استخراج ترخيص فرعي لكل فرع يمارس النشاط. ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إيقافه أو إلغائه.

وحددت اللائحة غرامة قدرها 5 آلاف ريال لممارسة النشاط دون ترخيص، أو عند انتهاء صلاحيته، أو تغيير المقر دون موافقة. وتُفرض الغرامة ذاتها على كل عامل يمارس النشاط دون بطاقة فني معتمدة، وعلى الإخلال بالالتزامات التشغيلية أو تقديم بيانات غير صحيحة. ورفعت الغرامة إلى 10 آلاف ريال لمن يعوق عمل مراقبي التفتيش.

واشترطت اللائحة توظيف فنيين معتمدين، وتوفير المعدات المتخصصة وتعليمات الشركات المصنعة. وألزمت المنشآت بتطبيق نظام جودة متوافق مع مواصفات ”ISO 9000“، يتضمن برامج تدريب للعاملين، ومراجعة دورية، ومعايرة لأدوات القياس والاختبار.

وبيّنت أن طلب الترخيص يتطلب سجلًا تجاريًا، وبيانًا بالفنيين ومؤهلاتهم، ووثيقة تأمين تغطي المسؤولية المهنية، وشهادة اعتماد ”ASP“. وأتاحت تجديد الترخيص بطلب يقدّم قبل 90 يومًا من انتهائه، مع وضع ضوابط للتنازل للغير تشترط الموافقة المسبقة وسداد الغرامات.

وأجازت اللائحة للسفن التي ترفع علم المملكة الاستعانة بمنشآت أجنبية، شريطة اعتمادها من هيئات التصنيف والشركة المصنعة والسلطة البحرية المختصة. وتُصدر بطاقة للفني صالحة لـ 3 سنوات، تُعلق عند التقصير، وتُلغى حال تقديم معلومات غير صحيحة أو إتلاف المعدات.

وأكدت ضرورة الالتزام بالقرارات الدولية ”A.761“ 18 ”" للأجهزة القابلة للنفخ، و“ MSC.402 ”96“ " لقوارب الإنقاذ وأجهزة الإنزال. وحظرت العمل على المعدات المسحوبة من الخدمة، وألزمت بحفظ السجلات لـ 5 سنوات، مع إتاحة 60 يومًا للاعتراض والتظلم.