300 ريال غرامة قيادة الدراجة الآلية دون رخصة سير
أقرت الإدارة العامة للمرور عقوبات مالية تتراوح بين 150 و 300 ريال بحق قائدي الدراجات الآلية غير الحاملين لرخصة القيادة أو السير، في خطوة رقابية تهدف لتعزيز السلامة المرورية والحد من التجاوزات النظامية بالطرق.
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن قيادة الدراجة الآلية تتطلب بالضرورة الحصول على رخصة قيادة خاصة بها، مشددة على أهمية التزام المستفيدين بالأنظمة والتعليمات المرورية المعتمدة.
وأوضحت أن مجرد عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة سير المركبة أثناء القيادة يمثل مخالفة مرورية صريحة تستوجب إيقاع العقوبة النظامية على مرتكبها.
وبينت الجهة المختصة أن قيمة الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تبدأ من 150 ريالاً وتصل في حدها الأعلى إلى 300 ريال.
ودعت الإدارة قائدي هذا النوع من المركبات إلى المبادرة بالتأكد من استيفاء جميع المتطلبات النظامية قبل البدء في القيادة الفعلية.
ولفتت إلى أن استخراج الرخصة المخصصة للدراجات الآلية وحملها بصفة دائمة أثناء التنقل يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى الانضباط المروري والحد من المخالفات الميدانية.
وخلصت الإدارة العامة للمرور إلى أن التقيد التام بالأنظمة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السلامة العامة، مؤكدة أن الالتزام بهذه الاشتراطات ينعكس إيجاباً على أمن الطرق ويحمي قائدي الدراجات الآلية وكافة مستخدميها.













