ضبط عمليات «الترانزيت» التجاري وحماية المنافذ من العشوائية
طرحت هيئة تنمية الصادرات السعودية اللائحة التنظيمية لإعادة التصدير عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تنظيم عمليات إعادة التصدير وإجراءاتها، بما يضمن إيجاد بيئة محفزة للشركات المحلية والعالمية، ويسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، وخلق سلاسل إمداد أقوى وأكثر استقرارًا، وبما يتماشى مع التزامات المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وتهدف اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحكم نشاط إعادة التصدير في المملكة العربية السعودية، حيث تخضع لأحكامها جميع الجهات والممارسين لنشاط إعادة التصدير، على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات الإشراف على تنفيذ أحكامها، ومتابعة الالتزام بما ورد فيها من ضوابط وإجراءات تنظيمية.
ونصت اللائحة على أن تتولى هيئة تنمية الصادرات اختصاص تنظيم نشاط إعادة التصدير في المملكة، بما يشمل حوكمة وتنظيم إجراءات إعادة التصدير، وإدارة البيانات المرتبطة بها، بما يعزز من كفاءة العمليات ويضمن وضوح الإجراءات أمام جميع الممارسين في القطاع.
تضطلع الهيئة بمهمة مراقبة أداء قطاع إعادة التصدير، والإشراف على تطوير الخطط والمبادرات اللازمة لتمكينه ورفع كفاءته، وذلك بالتنسيق والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المملكة كمركز إقليمي ودولي لإعادة التصدير.
وأكدت اللائحة التزام الهيئة بتقديم الدعم اللازم لقطاع إعادة التصدير، كلٌ وفق اختصاصه ومبادراته المعتمدة، مع الرفع لمعالجة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع، وذلك من خلال المواءمة والتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد الخطط والبرامج الداعمة لتمكين نشاط إعادة التصدير، دون الإخلال بالتزامات المملكة الدولية.
وشملت اختصاصات الهيئة كذلك اقتراح وتطوير الأنظمة والسياسات واللوائح والأدلة والإجراءات المنظمة لإعادة التصدير في المملكة، والعمل على اعتمادها وفقًا للإجراءات النظامية المعمول بها، بما يحقق التكامل بين الجهات ذات العلاقة ويعزز من كفاءة الإطار التشريعي للقطاع.
وبيّنت اللائحة أن ممارسة نشاط إعادة التصدير تتم بما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وذلك في عدد من الحالات، من أبرزها إعادة تصدير البضائع والمنتجات والخدمات من المناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق اللوجستية الخاصة، والمراكز اللوجستية، ومناطق الإيداع، والأسواق الحرة.
تشمل الحالات إعادة تصدير البضائع والمنتجات المستوردة إلى المملكة بوضع الإدخال المؤقت، إضافة إلى إعادة تصدير البضائع والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الأجنبي إلى خارج المملكة، إلى جانب أي حالات أخرى يقرها المجلس مستقبلًا وفقًا لطبيعة نشاط إعادة التصدير.
وفيما يتعلق بتنفيذ أحكام اللائحة، أوضحت أن اختصاص إصدار اللوائح والضوابط ذات الطبيعة التنظيمية يقع ضمن صلاحيات المجلس، فيما يتولى رئيس الهيئة إصدار الأدلة الإجرائية والتعليمات التنظيمية اللازمة، بما يضمن التطبيق الفاعل لأحكام اللائحة وتحقيق أهدافها التنظيمية والتنموية.
















