آخر تحديث: 22 / 1 / 2026م - 4:23 م

قانونية تحذر: إلغاء البطاقة الائتمانية لا يسقط «السند لأمر» وتوقيعه حكم نافذ

جهات الإخبارية

حذرت المحامية رنا الدكنان من الاعتقاد الشائع بأن إلغاء البطاقة الائتمانية يؤدي تلقائياً إلى سقوط ”السند لأمر“ المرتبط بها، مؤكدة أن السند يظل ورقة تجارية مستقلة ذات قوة تنفيذية قائمة بذاتها، ومحذرة المتعاملين من الآثار القانونية المترتبة على التوقيع عليه.

وأوضحت الدكنان أن السند لأمر بمجرد استيفائه للشروط النظامية يتحول إلى أداة دين واجبة النفاذ، تلاحق الموقع عليه قضائياً بغض النظر عن حالة البطاقة الائتمانية أو الجهة الحاملة للورقة.

وبينت أن التوقيع على هذه الورقة التجارية يمنحها ”الصبغة التنفيذية“ الفورية، مما يخول الدائن حق التوجه مباشرة لمحكمة التنفيذ والمطالبة بالحقوق المالية دون الحاجة للخوض في إجراءات إثبات المديونية التقليدية المطولة.

وكشفت المحامية عن وجود قرارات صارمة صادرة عن البنك المركزي السعودي تمنع الجهات التمويلية منعاً باتاً من اشتراط توقيع سند لأمر مقابل إصدار البطاقات الائتمانية، حمايةً للمستفيدين من التبعات الخطيرة لهذا الإجراء.

وشددت على أن مخالفة المؤسسات المالية لهذه التعليمات تعرضها للمساءلة القانونية وعقوبات مالية رادعة، داعية المتضررين إلى الوعي بحقوقهم القانونية والإبلاغ عن أي تجاوزات تخالف تنظيمات البنك المركزي.