آخر تحديث: 15 / 12 / 2025م - 11:18 م

إيقاف التصرف في أموال المورث فور الوفاة.. حماية للتركة

جهات الإخبارية

أطلقت وزارة العدل مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة عبر منصة الاستطلاع بهدف تطوير منظومة قسمة الأموال المشتركة بما يتوافق مع النظام العدلي الحديث ويعزز سرعة الإجراءات ومرونتها، دون المساس بجودة العمل أو الضمانات النظامية للمستفيدين.

وأكدت وزارة العدل أن مشروع تعديل لائحة قسمة الأموال المشتركة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعكس حرص الوزارة على تطوير النظام العدلي بما يتوافق مع التشريعات المعمول بها.

ويأتي في مقدمة هذه الأهداف مواءمة النصوص مع نظام المعاملات المدنية وتنظيم مركز الإسناد والتصفية لضمان تطبيق الإجراءات بطريقة متسقة وفعّالة، كما يسعى المشروع إلى تطوير إجراءات قسمة الأموال المشتركة بما يحقق السرعة والمرونة، دون المساس بجودة العمل أو الحقوق النظامية للمستفيدين، إلى جانب رفع الكفاءة التشغيلية من خلال تنظيم الأدوار وتحديد المسؤوليات بوضوح وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل التعقيدات.

ويهدف المشروع أيضًا إلى تخفيف العبء على المحاكم عبر نقل اختصاصات التصفية إلى مركز الإسناد والتصفية وترسيخ دوره في عمليات التصفية والبيع، وهو ما يضمن سرعة إنجاز القضايا.

ويشمل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من خلال تبسيط الإجراءات، وضمان وضوح المسارات الإجرائية، وتسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي في إجراءات القسمة عبر الاعتماد على الأنظمة الإلكترونية وربطها بمنصة قسمة التركات والأنظمة العدلية الأخرى، بما يسهم في تعزيز تجربة المستفيدين وتسريع الإنجاز.

وتتضمن أحكام اللائحة الجديدة الأموال المشتركة التي تم تسجيلها بمستند نظامي، سواء كانت مسجلة باسم المورث أو أحد الشركاء أو باسم الغير، بشرط ألا يكون هناك أي نزاع على ملكية الشركاء لها، كما تسري هذه الأحكام على الأموال المشتركة التي لا تتطلب مستندًا لإثبات ملكيتها، والتي تكون تحت يد الشركاء أو أحدهم أو تحت يد الغير، شريطة عدم وجود خلاف على ملكيتها بين الشركاء.

تنص اللائحة على أن الطلب المقدم لقسمة المال المشترك يُعد طلبًا لتنفيذ القسمة، ولإفراز نصيب كل شريك وتسليمه إياه. ويُلزم الشركاء أو من لديهم المال باسمهم أو تحت يدهم بتزويد الدائرة المختصة بالبيانات والمعلومات اللازمة لحصر المال المشترك خلال 10 أيام من تاريخ الإبلاغ، كما يجوز للإدارة المختصة مخاطبة الجهات المسجلة للأموال أو المشرفة عليها للإفصاح عن الأموال المشتركة.

وتقر اللائحة أن جميع التصرفات باسم المورث أو أحد الشركاء أو نيابة عنه تتوقف منذ وفاة المورث أو الشريك، بما في ذلك التصرفات على الحسابات البنكية، المحافظ الاستثمارية، الملكيات، والحسابات لدى المنصات والتطبيقات الرسمية.

وتخضع جميع تصرفات الشركاء في المال المشترك، سواء قبل أو بعد تقديم طلب القسمة، لأحكام إدارة المال المشترك الواردة في نظام المعاملات المدنية.

تتيح اللائحة الجديدة للقسمة أن تتم بعدة بطريقتين رئيسيتين، بما يضمن حماية حقوق جميع الشركاء وسرعة إنجاز الإجراءات.

أول هذه الطرق هي القسمة الاتفاقية، حيث يقتسم الشركاء المال المشترك وفق الطريقة التي يتفقون عليها في أي مرحلة من مراحل القسمة، ويُوثق هذا الاتفاق وفق النصوص النظامية، بما يشمل نصيب القاصر أو الوقف أو الوصية بعد استكمال المتطلبات النظامية.

أما القسمة القضائية، فتشمل القسمة العينية، التي يتم من خلالها تقسيم المال المشترك الذي يمكن قسمته عينًا، مع إصدار حكم مستقل لتسليم كل شريك نصيبه المعين، والبيع بالمزاد، الذي يُلجأ إليه إذا تعذرت القسمة الاتفاقية أو العينية، مع وضع ضوابط دقيقة تضمن حقوق جميع الشركاء، بما في ذلك تقييم الحصص وإتاحة الفرصة للشركاء أو للغير لشراء الحصص.

تتضمن اللائحة إجراءات التصفية، حيث تصدر الدائرة حكمًا بالتصفية عند الحاجة أو باتفاق الشركاء، مع إسناد الإشراف على التصفية إلى مركز الإسناد والتصفية وتعيين مصفٍ وفق تنظيم المركز وقواعد عمله، مع مراعاة حجم وطبيعة المال المشترك وإمكانية نقل الأموال المشتركة خارج المملكة أو بيعها وفق الأنظمة الدولية المعمول بها.

يُعد المصفّي في نظام قسمة الأموال المشتركة بمثابة نائب عن الشركاء، ويتولى مهامًا أساسية لضمان حماية حقوق الجميع وإتمام عملية التصفية بكفاءة وشفافية.

ويشمل دوره حصر المال المشترك وما له من حقوق، واستيفاء المستحقات، وسداد الالتزامات والديون الثابتة قبل القسمة، كما يُخول المصفّي تقييم المال المشترك بواسطة مقيم معتمد عند الحاجة، وقسمة ما يمكن قسمته عينًا، وبيع ما لا يمكن قسمته بالمزاد وتسليم كل شريك نصيبه من الثمن.

ويُحظر على المصفّي التصرف بما يخل بحقوق المال المشترك إلا بموافقة الشركاء، ويحتفظ المركز بحق عزل المصفّي إذا ثبت إخلاله بالتزاماته. وفي الوقت ذاته، يمكن للشركاء الاعتراض على أعمال المصفّي أمام الدائرة المختصة خلال ثلاثين يومًا، لضمان الشفافية وحماية حقوقهم.

وتنص اللائحة على أن قسمة الشركات تخضع لنظام المعاملات المدنية وعقد الشركة، مع استثناء الشركات الخاضعة لنظام الشركات، كما تتضمن اللائحة أحكامًا خاصة بالقاصر، الوقف، الوصية، الغائب والمفقود، لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتفادي أي نزاعات مستقبلية.