آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 5:04 م

10% من الأسهم.. ”السوق المالية“ تمنح المساهمين سلطة عزل المجلس

جهات الإخبارية

طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، بهدف تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ووضع إطار تنظيمي دقيق لآلية عزل أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد معايير الأرباح القابلة للتوزيع.

ووفقاً للمشروع المطروح عبر منصة ”استطلاع“، تضمنت التعديلات ضوابط تمنح الجمعية العامة العادية حق عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، بناءً على طلب يقدمه مساهم أو أكثر يملكون ما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت.

واشترط المشروع أن يوضح مقدمو الطلب الأسباب النظامية التي تبرر العزل، مثل العجز عن أداء المهام، أو الإدانة بجريمة مخلة بالأمانة، أو التغيب المتكرر. 

ونص على ضرورة مضي ستة أشهر على دورة المجلس في حال كان الطلب يهدف لعزل جميع الأعضاء.

وأكدت الهيئة على وجوب قيام مجلس الإدارة بإخطار العضو المعني فور استلام الطلب، والتحقق من استيفائه للضوابط، والإعلان عنه ضمن دعوة الجمعية العامة.

وضمن المشروع حق العضو محل طلب العزل في تقديم بيان مكتوب للمساهمين وإبداء وجهة نظره أثناء الاجتماع.

ومن أبرز المقترحات، أنه لا يجوز إعادة ترشيح أي عضو سبق عزله، أو استقال بعد تلقي طلب بعزله، وذلك حتى انتهاء دورة المجلس التي عُزل فيها والدورة التي تليها، لضمان جدية تطبيق الأحكام.

وفي حال نتج عن قرار العزل نقص في العدد النظامي لأعضاء المجلس، أوضحت الهيئة أن القرار لا يصبح نافذاً إلا بعد انتخاب من يحل محل العضو المعزول، وألزمت المجلس بالدعوة لانتخاب الأعضاء الجدد خلال 60 يوماً.

وتناولت التعديلات حالات أخرى لإنهاء العضوية، إذ يجوز للجمعية العامة إنهاء عضوية العضو المتغيب عن ثلاثة اجتماعات متتالية أو خمسة متفرقة دون عذر مقبول. وألزمت أي عضو يُدان قضائياً بجريمة مخلة بالأمانة بإبلاغ المجلس فوراً لرفع توصية بعزله.

وشددت اللائحة على أهمية الشفافية عند استقالة أي عضو، إذ أوجبت عليه تقديم بيان مكتوب لرئيس المجلس يوضح ملحوظاته على أداء الشركة.

وفيما يتعلق بانتهاء دورة المجلس، نص المشروع على استمرار المجلس في ممارسة مهامه 90 يوماً كحد أقصى إذا تعذر انتخاب مجلس جديد، ترتفع إلى 120 يوماً في حال اعتزال الرئيس والأعضاء معاً.

وفي جانب آخر، تناولت التعديلات أحكام الأرباح القابلة للتوزيع، موضحة أنها تتكون من صافي الدخل بعد خصم الاحتياطيات النظامية أو الخاصة، مضافاً إليها الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع.

وسمحت الضوابط المقترحة للشركات بتوزيع أرباح مرحلية، سواء نصف سنوية أو ربع سنوية، بشرط أن يكون ذلك منصوصاً عليه في نظام الشركة الأساس، وأن يتوافر لديها أرباح قابلة للتوزيع وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تكفي لتغطية الأرباح المقترحة.