سجل جنائي نظيف شرط أساسي.. ”الأوقاف“ تشدد شروط تراخيصها
اعتمدت الهيئة العامة للأوقاف لائحة تنظيمية جديدة لإنشاء وتمويل الأوقاف عبر جمع التبرعات، في خطوة تهدف إلى إرساء معايير عالية من الحوكمة والشفافية، وضمان الإدارة الرشيدة للموارد الوقفية بما يخدم أهدافها التنموية داخل المملكة.
ووضعت اللائحة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية ”أم القرى“، شروطاً صارمة لمنح تراخيص جمع التبرعات، حيث اشترطت في المتقدم أن يتمتع بسجل خالٍ من أي إدانة في جرائم مخلة بالأمانة أو الشرف، وألا يكون اسمه مدرجاً على قوائم الإرهاب الوطنية أو الدولية.
ومنعت منح الترخيص لمن سبق عزله من إدارة وقف بسبب عدم الكفاءة أو الأمانة، أو من لديه طلب آخر قيد الدراسة.
وحددت اللائحة بشكل واضح أن مصارف الأوقاف التي تُجمع لها التبرعات يجب أن تقتصر على أوجه البر والنفع العام داخل حدود المملكة، مع ضرورة توافقها التام مع أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المعمول بها، والالتزام بشروط الواقف التي حُددت في طلب الترخيص.
وفيما يتعلق بالإجراءات، أوضحت الهيئة أنها ستبت في طلبات الترخيص المكتملة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوم عمل، مع إمكانية تمديدها لفترة مماثلة عند الحاجة.
وأكدت أن أي قرار بالرفض سيكون مسبباً، بينما يتضمن الترخيص الصادر كافة البيانات الأساسية، مثل المبلغ المستهدف ومدة الجمع التي لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتمديد.
وألزمت اللائحة المرخص لهم بمجموعة من الالتزامات الجوهرية لضمان أعلى مستويات الشفافية، من بينها فتح حساب بنكي مستقل مخصص لعملية الجمع، والتعاقد مع محاسب قانوني ومكتب استشاري معتمد في حال تضمنت المشاريع إنشاءات عقارية.
وشددت على ضرورة الاحتفاظ بكافة السجلات والمستندات المالية لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وتمكين الجهات المختصة من الاطلاع عليها.
ونظمت اللائحة آلية التعامل مع أي فائض مالي بعد اكتمال المشروع، حيث ألزمت المرخص له بإخطار الهيئة بالمبلغ المتبقي وتقديم مقترحات للتصرف فيه، على أن يكون للهيئة القرار النهائي في الموافقة على المقترح أو تعديله أو إعادة توجيهه.
ومنحت اللائحة الهيئة صلاحية إلغاء الترخيص في حالات محددة، تشمل مخالفة المرخص له للضوابط، أو ثبوت تورطه في عمليات احتيال، أو المماطلة في تنفيذ المشروع الوقفي، أو عند اختلال أي من الشروط الأساسية التي مُنح الترخيص على أساسها.













