آخر تحديث: 6 / 12 / 2025م - 1:26 ص

ب 19 قاعدة جديدة.. ”المراجعون الداخليون“ تنظم المهنة ورسومها 40 ألف ريال

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين مشروع قواعد الاعتماد المهني وترخيص الشركات الاستشارية ”عبر منصة“ استطلاع"، بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الأداء في الجهات الحكومية والخاصة.

ويشمل المشروع نوعين من الاعتماد المهني هما فئة الممارس، المخصصة لمن يزاول مهنة المراجعة الداخلية في المنشآت، وفئة الاستشاري، للمختصين بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال المراجعة الداخلية عبر جهات معتمدة.

وحددت القواعد جملة من الشروط العامة التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على أي فئة من فئات الاعتماد، من أبرزها أن يكون المتقدم كامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً، وألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يُردّ إليه اعتباره، وألا تكون فُرضت عليه عقوبات مهنية خلال السنوات الثلاث السابقة، وسداد المقابل المالي لدراسة الطلب أو إصدار الاعتماد أو الالتحاق بالبرامج التأهيلية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالشروط الخاصة، حددت الهيئة مسارين رئيسيين لفئة الاعتماد المهني للممارس هما المسار المباشر لمن يحملون شهادات مهنية معترف بها مثل ”المراجع الداخلي المعتمد“ CIA"" أو ما يعادلها، والمسار التأهيلي لمن لا يحملون شهادات معترف بها، بحيث يشترط اجتياز البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة خلال مدة محددة لا تتجاوز 90 يوماً من إشعار القبول المبدئي.

أما فئة الاستشاري، فتتطلب مؤهلاً جامعياً لا يقل عن درجة البكالوريوس في تخصصات ذات صلة، إلى جانب شهادة مهنية سارية وخبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات، منها ثلاث سنوات في مناصب قيادية عليا في المراجعة الداخلية.

خطوات منظمة للحصول على الاعتماد

وضعت الهيئة إجراءات دقيقة لتقديم طلب الاعتماد المهني عبر منصتها الإلكترونية، تبدأ بإنشاء حساب شخصي، ثم تعبئة الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد المقابل المالي لدراسة الطلب.

بعد ذلك، تقوم إدارة الاعتماد المهني بمراجعة الطلب، وإشعار المتقدم بالنتيجة سواء بالقبول أو طلب استكمال المتطلبات. وفي حال اجتياز الشروط، يتم سداد المقابل المالي النهائي لإصدار الاعتماد ومنحه الصفة النظامية لمزاولة المهنة.

وتُحدد مدة الاعتماد المهني بسنة ميلادية واحدة قابلة للتجديد، على أن يتم التقديم لتجديد الاعتماد قبل انتهاء المدة بستين يوماً.

شددت الهيئة على أن التعليم المهني المستمر يمثل أحد أهم مرتكزات النظام الجديد، حيث يُلزم جميع المعتمدين مهنيًا باستكمال ما لا يقل عن 20 ساعة سنويًا من التدريب والتعليم المتخصص في مجالات المراجعة الداخلية، وإدارة المخاطر، والحوكمة، ومكافحة الاحتيال، وأخلاقيات المهنة.

وأوضحت أن 40% من الساعات التدريبية السنوية يجب أن تكون مقدمة من الهيئة، بينما يمكن احتساب النسبة المتبقية من المراكز أو المعاهد المعتمدة لديها.

تحتفظ الهيئة بحقها في رفض أي نشاط تدريبي أو ساعات تعليمية لا تتوافق مع أهداف التعليم المهني أو لا تحقق التطوير المطلوب للممارسين.

التزامات المعتمدين مهنيًا

أوجبت القواعد الجديدة على جميع الحاصلين على الاعتماد - سواء من فئة الممارس أو الاستشاري - الالتزام بعدة واجبات مهنية وأخلاقية، منها استيفاء متطلبات التعليم المهني المستمر بشكل دوري، والالتزام بمعايير السلوك المهني الصادرة عن المعهد الدولي للمراجعين الداخليين.

وتتضمن القواعد أيضًا التعاون مع الهيئة خلال عمليات التفتيش والرقابة المهنية، والإبلاغ عن أي تغييرات جوهرية قد تؤثر على شروط الاعتماد، مثل فقدان المؤهل أو صدور حكم قضائي، والامتناع عن أي ممارسات قد تسيء لسمعة المهنة أو تقلل من ثقة المجتمع بها.

نظّمت القواعد المقابل المالي لجميع خدمات الاعتماد المهني بشكل دقيق، حيث حددت رسوم دراسة الطلب للممارس بـ 500 ريال، ورسوم إصدار الاعتماد بنفس القيمة، بينما تبلغ رسوم دراسة طلب الاستشاري 1000 ريال وإصدار الاعتماد 2000 ريال.

حددت رسوم البرنامج التأهيلي بـ 1000 ريال، ورسوم إعادة البرنامج بـ 500 ريال، وأكدت الهيئة أن المقابل المالي غير قابل للاسترداد في حال إلغاء الطلب أو عدم استكمال الإجراءات خلال المدة المحددة.

ونظمت الهيئة ترخيص الشركات الاستشارية المتخصصة في المراجعة الداخلية، حيث أكدت أنه لا يجوز لأي شركة تقديم خدمات المراجعة الداخلية كطرف خارجي داخل المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة وفقاً للضوابط النظامية.

ويشمل نطاق الترخيص الشركات المحلية والأجنبية الراغبة في تقديم خدمات المراجعة الداخلية للجهات الحكومية أو الخاصة، بما يضمن الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية والمهنية.

وفقًا للمادة العاشرة من اللائحة، اشترطت الهيئة أن تكون الشركة الاستشارية مسجلة رسميًا لدى وزارة التجارة وفق نظام الشركات المعمول به في المملكة، وأن يكون أحد الشركاء سعودياً حاصلاً على الاعتماد المهني فئة ”الاستشاري“ الصادر عن الهيئة، بينما يشترط حصول جميع العاملين في مجال المراجعة الداخلية على اعتماد فئة ”الممارس“.

أكدت اللائحة ضرورة توافر الملاءة المالية الكافية لمزاولة النشاط، إضافة إلى تجهيز الأنظمة التقنية والأدوات اللازمة للعمل، وتخصيص مقر مناسب وعدد كافٍ من الموظفين يتناسب مع حجم الأعمال المنفذة.

إجراءات دقيقة للحصول على الترخيص

بيّنت المادة الحادية عشرة أن التقديم يتم إلكترونيًا عبر منصة الهيئة، بدءًا من إنشاء الحساب وتعبئة النموذج وسداد المقابل المالي لدراسة الطلب، ثم المرور بمراحل المراجعة والتحقق من استيفاء الشروط قبل إصدار الترخيص النظامي بعد سداد الرسوم المقررة.

وتشترط الهيئة - بحسب المادة الثانية عشرة - تجديد الترخيص دوريًا بعد استيفاء الشروط واستمرار الالتزام بالمعايير المهنية، على أن يُسمح بالتجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بستين يومًا، ويُشترط تقديم تقرير مفصل عن الأداء المالي، وحجم الأعمال، والمخالفات أو العقوبات التي واجهتها الشركة خلال العام.

التزامات مهنية وتنظيمية ومالية صارمة

ألزمت المادة الثالثة عشرة الشركات الاستشارية المرخصة بعدد من الالتزامات أبرزها تطبيق المعايير الدولية للمراجعة الداخلية، والالتزام بقواعد السلوك المهني، والحفاظ على سرية بيانات العملاء، وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

كما شددت على أهمية التعاون مع مفتشي الهيئة وتقديم التقارير الدورية، وإبلاغ الهيئة بأي تغييرات جوهرية في الوضع المالي أو القانوني، مع الالتزام بدفع المقابل المالي في المواعيد المحددة.

رقابة شاملة وجودة أداء مهني

خصصت المادة الرابعة عشرة جانبًا موسعًا للرقابة والإشراف على المهنة، حيث اعتمدت الهيئة قواعد السلوك المهني للمراجعين الداخليين، التي تشمل مبادئ النزاهة والموضوعية والسرية والكفاءة المهنية، مؤكدة نشرها عبر موقع الهيئة.

وضعت آلية دقيقة للرقابة على جودة الأداء المهني من خلال فحص أنظمة الجودة والبيانات المالية والأعمال المنجزة، مع تمكين الهيئة من تنفيذ زيارات تفتيشية مفاجئة على الشركات للتحقق من التزامها، ورفع تقارير تفصيلية بنتائج الزيارات إلى الإدارة المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

مرحلة انتقالية لتصحيح الأوضاع حتى عام 2026

أفردت المادة الخامسة عشرة أحكامًا تفصيلية للفترة الانتقالية التي تمتد لعام 2026، وتشمل الشركات القائمة التي تقدم خدمات المراجعة الداخلية كطرف خارجي.

وتتيح هذه الفترة للشركات تصحيح أوضاعها واستيفاء المتطلبات النظامية، مع خضوعها لتقييم شامل لجودة الأعمال السابقة.

وأقرت اللائحة حقوقًا محددة للشركات التي يُرفض تسجيلها، منها السماح باستكمال العقود القائمة حتى انتهاء مدتها دون تجديد، مع خضوعها للرقابة لضمان عدم توقيع عقود جديدة.

وتقسم الخطة الزمنية للفترة الانتقالية إلى مرحلتين المرحلة التمهيدية ”النصف الأول من 2026“ وتشمل الإعلان عن القواعد وفتح المجال لتصحيح الأوضاع، والمرحلة الانتقالية ”النصف الثاني من العام نفسه“ وتشمل استقبال الطلبات وإجراء التقييمات وإصدار التراخيص.

أطلقت الهيئة مكتب دعم خاص للفترة الانتقالية لتقديم الاستشارات الفنية والقانونية مجاناً، وتنظيم ورش عمل متخصصة، وإعداد أدلة إرشادية توضح المتطلبات والإجراءات.

رسوم الترخيص واعتماد المراكز التدريبية

أوضحت المادة السادسة عشرة أن المقابل المالي لدراسة ملف الشركة الراغبة بالترخيص يبلغ 40 ألف ريال، بينما حُددت رسوم إصدار الترخيص السنوي بـ 10 آلاف ريال، وأجازت اللائحة تعديل الرسوم كل ثلاث سنوات بناءً على دراسة اقتصادية معتمدة.

أما المادة السابعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة، فقد تناولت شروط اعتماد مراكز التدريب لتقديم برامج التعليم المهني المستمر، واشترطت حصول المركز على ترخيص رسمي ساري المفعول وخبرة لا تقل عن عامين في مجالات المراجعة أو الحوكمة أو إدارة المخاطر.

أكدت ضرورة امتلاك قاعات تدريب مجهزة ومنصة إلكترونية متطورة، وتوفير مدربين حاصلين على الاعتماد المهني من الهيئة.

ويتم اعتماد المركز لمدة ثلاث سنوات بعد استيفاء المتطلبات وسداد المقابل المالي الذي يبلغ خمسة آلاف ريال لدراسة الطلب، وثلاثين ألف ريال لاعتماد الجهة التدريبية، إضافة إلى ألف ريال لاعتماد كل نشاط تدريبي جديد.