آخر تحديث: 6 / 12 / 2025م - 1:26 ص

حظر التبغ وآليات لـ «التحقق بالوجه».. ضوابط جديدة لتنظيم نشاط «توصيل الطلبات»

جهات الإخبارية

حظرت الهيئة العامة للنقل بشكل قاطع عرض أو توصيل أي من منتجات التبغ، وذلك في اللائحة التنفيذية الجديدة لنشاط توصيل الطلبات، التي أصدرتها مؤخرًا.

يأتي ذلك في خطوة إستراتيجية ومحورية تهدف إلى تنظيم هذا القطاع الحيوي وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يواكب أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على متطلبات الأمن والسلامة.

ونصت اللائحة على التزام السائقين بعدم انتهاك خصوصية بيانات العملاء، والتقيد بالزي المعتمد ولائحة الذوق العام.

وشددت على ضرورة استخدام آلية التحقق من الوجه للتأكد من هوية السائق، والتحقق من منصة ”نفاذ“ عند تسجيل السائقين السعوديين، ومنعت إسناد أكثر من طلبية واحدة لسائق الدراجة في نفس الوقت.

وتفرض اللائحة الجديدة إطارًا تنظيميًا واضحًا، ومنعت ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص رسمي من الهيئة، وحددت مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إمكانية تجديده بطلب يقدم قبل 180 يومًا من تاريخ انتهائه.

لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الجدد، سمحت اللائحة بإصدار ”ترخيص مقيد“ لمدة 60 يومًا لتمكين المنشأة من استيفاء كافة الشروط اللازمة قبل بدء التشغيل الفعلي.

واشترطت على الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص استيفاء متطلبات صارمة، تشمل تقديم سجل تجاري ساري المفعول، يتضمن نشاط توصيل الطلبات، وتسجيل العلامة التجارية، بالإضافة إلى شهادات سارية للتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل.

وفيما يتعلق بالناقلين، حصرت اللائحة التعامل مع فئتين رئيسيتين، هما المنشآت المرخصة من الهيئة في نشاط نقل البضائع، والأفراد السعوديين الذين يعملون بسياراتهم الخاصة.

وأكدت ضرورة التزام الناقل بضمان سلامة الطلبية وعدم العبث بها، وتوفير حافظات خاصة للمواد التي تتطلب درجات حرارة معينة.

ووضعت اللائحة معايير واضحة للسائقين والمركبات، اشترطت فيها على السائقين التابعين للمنشآت امتلاك بطاقة سائق سارية، بينما يُشترط على السائق السعودي الفرد امتلاك رخصة قيادة سارية، وشهادة خلو من السوابق، أما المركبات، فيجب أن تمتلك بطاقة تشغيل سارية للمنشآت، بينما يُشترط لمركبات الأفراد أن تكون مملوكة للسائق أو أن يكون مستخدمًا فعليًا لها، مع وجود وثيقة تأمين وفحص فني دوري ساري المفعول.

لحماية حقوق المستفيدين وتعزيز موثوقية الخدمة، فرضت اللائحة على مقدمي الخدمة مجموعة من الالتزامات التشغيلية، أبرزها توفير خيارات الدفع الإلكتروني، وإطلاع المستفيد على تفاصيل سعر الخدمة وآلية الإلغاء قبل تأكيد الطلب، وتمكينه من تقييم عملية النقل والسائق.

وشددت اللائحة على وجود عقوبات وجزاءات لأي مخالفة لأحكامها، مع تطبيق الغرامات المالية بموجب جدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الهيئة، وكفلت اللائحة حق التظلم لكل ذي مصلحة على المخالفات الصادرة، وذلك خلال مدة 30 يومًا من تاريخ التبليغ بالمخالفة.