آخر تحديث: 30 / 10 / 2026م - 10:30 م

180 يومًا للإعلان عن الرسوم الدراسية وإلزام المؤسسات بالاعتماد المدرسي

جهات الإخبارية

أقرت وزارة التعليم اللائحة المنظمة للمؤسسات التعليمية الخاصة، لتنظيم تأسيسها وترخيصها وتشغيلها، وتحديد التزاماتها، مع وضع ضوابط صارمة للرسوم الدراسية وحماية حقوق الطلاب، وتعزيز الرقابة والتصنيف وفق المخاطر.

ومنع التنظيم الجديد قطعياً فتح أو تشغيل أي مؤسسة تعليمية أو الإعلان عنها دون ترخيص من الوزارة، مؤكداً أن تراخيص الجهات الأخرى لا تغني عن موافقتها. وأجاز للوزارة إغلاق المواقع المخالفة، مع السماح بتقديم التعليم الحكومي أو الأهلي أو الدولي أو البديل، بحسب نوع الترخيص.

وحددت اللائحة مرحلتين لإنشاء المؤسسات: ”التأهيل“ لمدة سنة قابلة للتمديد وتصدر خلال 10 أيام عمل، و”الترخيص“. ولا تمنح وثيقة التأهيل حق التشغيل أو تسجيل الطلاب أو تحصيل الرسوم، ويقتصر دورها على الإعلان لغرض الاستثمار أو استكمال الإنشاء، وتُلغى بصدور الترخيص أو التلاعب بالبيانات أو انتهاء المدة.

واشترطت للحصول على الترخيص 6 متطلبات أساسية: سجل تجاري، رخصة من ”البلديات والإسكان“، تصريح من ”الدفاع المدني“، تقرير هندسي يثبت جاهزية المبنى والطاقة الاستيعابية، وخطة دراسية معتمدة من المركز الوطني للمناهج تحدد آلية تدريس الهوية الوطنية. وتصدر الوزارة قرارها خلال 30 يومًا، مع تسبيب الرفض وإتاحة التظلم.

وألزمت اللائحة بتجديد الترخيص قبل انتهائه بـ 90 يومًا، ومنعت إيقاف أي مرحلة دراسية أو إنهاء نشاطها بما يؤثر في الطلاب إلا بموافقة الوزارة. وأجازت ممارسة الأنشطة المساندة المرتبطة بالتعليم والمستوفية للتراخيص، وحظرت استخدام المرافق لغير أغراضها أو تأجيرها لجهات مستقلة دون ترخيص.

وفيما يخص الرسوم، أوجبت اللائحة الإعلان عنها وعن تفاصيلها في منصة الوزارة قبل العام الدراسي بـ 180 يوماً. وألزمت بإشعار أولياء الأمور بأي تعديل قبل 180 يوماً من سريانه. وشددت على الإفصاح وفصل الرسوم الإلزامية عن الاختيارية، مانعةً إلزام ولي الأمر بالأنشطة الاختيارية، أو تحصيل رسوم غير معلنة. وحظرت اللائحة إقحام الطالب في النزاعات المالية، أو منعه من الموارد التعليمية ونتائجه.

وحددت اللائحة 18 التزامًا لضمان الجودة، أبرزها الحصول على الاعتماد المدرسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وتطبيق الاختبارات الوطنية، ومواد الهوية، وقواعد السلوك والزي، وتوفير خطة لاستمرارية التعليم وقت الطوارئ، إضافة للتكامل الرقمي مع الوزارة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة.

وحمّلت اللائحة المرخص له المسؤولية الكاملة، وألزمته بتعيين مدير مؤهل يخلو سجله من السوابق المخلة بالشرف، مع إشعار الوزارة بتعيينه أو تغييره خلال 30 يوماً، وتكليف بديل عند غيابه 5 أيام، ووضع هيكل تنظيمي يحدد الصلاحيات. وألزمت بتوفير معلمين مؤهلين، وتقييم أدائهم، وحفظ سجلات دقيقة لبيانات الطلاب والحضور والنتائج والشكاوى والمناهج على منصة الوزارة.

وأوجبت إطلاع أولياء الأمور قبل التسجيل على 14 جانباً، تشمل: اسم المؤسسة، والترخيص، والمناهج، والتقويم، وشروط القبول، والرسوم، والخدمات، وسياسات السداد والاسترداد، والانضباط. كما ألزمت بفتح قناة لتلقي الشكاوى والبت فيها خلال 10 أيام.

واعتمدت اللائحة تصنيف المؤسسات بحسب مستوى المخاطر والالتزام، استناداً لعدد المستفيدين والمخالفات والشكاوى. ومنحت الوزارة صلاحية نشر نتائج التصنيف على منصاتها، وإلزام المؤسسات بخطط تصحيحية للمخالفات المرصودة، دون إعفائها من العقوبات.

وحددت اللائحة حالات إلغاء الترخيص، وأبرزها تكرار المخالفات الجسيمة، وزوال الشخصية الاعتبارية، أو بناءً على طلب المؤسسة بشرط تقديمه قبل 180 يوماً بخطة تسوية مالية وتعليمية ونقل للطلاب. وتسري الجزاءات بحسب جسامة المخالفة، مع استمرار العمل باللائحة وفرض الرسوم من تاريخ نفاذ النظام.