5 أيام حد أقصى لإصدار الإجازة المرضية وتحديد صلاحيات منحها للمرضى
أكدت وزارة الصحة إلزام المنشآت الطبية بإصدار الإجازات المرضية خلال 5 أيام من مراجعة المريض وتشخيص حالته، مبينةً أن تجاوز هذه المدة يستدعي تواصل المراجع مع القسم المختص عبر الرقم ”937“ للاستيضاح والمعالجة.
وأوضحت الوزارة الصلاحيات المعتمدة لمنح الإجازات؛ إذ يحق لطبيب المركز الصحي الحكومي منح إجازة ليوم واحد قابلة للتمديد يوماً آخر. مشيرة إلى أن طبيب العيادة أو المستوصف الأهلي المعتمد يمنح يوماً واحداً في كل مرة، بحد أقصى 7 أيام خلال السنة.
وبيّنت أنه في حالات إجراء العمليات الجراحية، يُمنح المريض إجازة لمدة 3 أيام، مع إمكانية تمديدها لمدة مماثلة. لافتةً إلى أن الإجازة حتى 8 أيام تتطلب توصية طبيبين أحدهما استشاري، مع جواز تمديدها لفترة مماثلة.
وكشفت ”الصحة“ أن الإجازات من 8 أيام وحتى 30 يوماً تُعتمد بتوصية 3 أطباء بينهم استشاري، ومصادقة مدير المستشفى. مضيفةً أن الإجازات التي تتجاوز 30 يوماً تُحال للجهات الطبية المختصة لاعتمادها، مع احتساب مدة التنويم أو الملاحظة الطبية ضمن فترة الإجازة المرضية.












