آخر تحديث: 24 / 10 / 2026م - 5:11 م

لائحة جديدة لشركات التفتيش تشترط 75 درجة لترخيص «المراقب الموحد»

جهات الإخبارية

طرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع لائحة ترخيص شركات ”المراقب الموحد“ عبر منصة ”استطلاع“، مشترطاً اجتياز تقييم بـ 75 درجة من أصل 100، لتصنيف الشركات إلى ثلاثة مستويات تشغيلية بمدة ترخيص تبلغ 3 سنوات.

وأكدت اللائحة أن الترخيص لا يمنح الشركة تلقائياً حق مباشرة الأعمال الرقابية؛ إذ يتطلب ذلك موافقة الجهة الحكومية وإسناد المهام تعاقدياً.

وحظرت اللائحة ممارسة الأعمال أو الإعلان عنها قبل الحصول على ترخيص سارٍ واستكمال موافقات الإسناد.

وحددت مصفوفة التقييم 7 معايير، تصدرتها الكفاءة المهنية بوزن 25% بحد أدنى 16 درجة، والجاهزية التشغيلية بـ 20% بحد أدنى 14 درجة، والأنظمة والجودة والحوكمة بـ 15% لكل منها وبحد أدنى 7.5 درجة.

وشملت المعايير الملاءة المالية بـ 10% بحد أدنى 5 درجات، والأنظمة والتقنية بـ 10% بحد أدنى 5 درجات، إضافة إلى القدرة المثبتة بـ 5%.

وصنفت اللائحة الشركات لثلاثة مستويات؛ الأول للمقيمة بـ 90 إلى 100 درجة، والثاني من 80 لأقل من 90، والثالث من 75 لأقل من 80.

وأوضحت أن تحقيق الدرجة الإجمالية يوجب استيفاء كافة متطلبات المستوى، وإلا تُصنف الشركة بأعلى مستوى استوفت جميع شروطه.

واشترط المستوى الأول توفير 31 مراقباً وخبرة 3 سنوات، ورأس مال 3 ملايين ريال وتأمين بـ 5 ملايين. وتطلب الثاني 15 إلى 30 مراقباً وخبرة سنتين، ورأس مال وتأميناً بمليون ريال لكل منهما.

واكتفى الثالث بـ 5 إلى 14 مراقباً وخبرة دون السنتين، ورأس مال 250 ألفاً وتأمين 500 ألف ريال.

وألزمت اللائحة بتأسيس نظام موثق لإدارة الجودة، وهيكل تنظيمي يفصل بين التنفيذ واعتماد النتائج لمنع تعارض المصالح.

واشترطت توفير بنية تحتية لربط الأنظمة بالمنصة الوطنية الموحدة للتفتيش والرقابة؛ لرفع البيانات إلكترونياً مع تطبيق متطلبات الأمن السيبراني.

وأوجبت اللائحة توثيق تخطيط الزيارات وقوائم الفحص، وتحديد إجراءات معالجة المخاطر. وشددت على مسؤولية الشركة المباشرة عن جودة النتائج حتى عند الاستعانة بمتعاقد من الباطن، والذي يشترط حصوله على ترخيص المركز وموافقة مسبقة قبل أي إسناد.

وبينت اللائحة أن مخرجات الشركات ترفع للجهة المختصة ولا تُعد قرارات إدارية نهائية، ولا تملك الشركة صلاحية إيقاع الجزاءات أو الفصل في التظلمات.

وحظرت تنفيذ التفتيش الفني التخصصي دون اعتمادات مستقلة، مع إلزامية مراجعة التقارير قبل رفعها.

وفي حالات تعليق الترخيص أو سحبه أو انتهائه، ألزمت الشركات بإيقاف قبول الأعمال فوراً، وحصر القائم منها، وإعداد خطة انتقال وتسليم السجلات بصورة تضمن سرية المعلومات، مع التزام قرارات الجهة المشرفة في استكمال أو نقل المهام.

واشترطت اللائحة لتأسيس الشركة وجود سجل تجاري نشط بالرمز الاقتصادي ”749083“، ورخصة بلدية، وشهادة تأمينات سارية.

وأتاحت للشركات حديثة التأسيس إثبات قدرتها عبر اجتياز محاكاة تشغيلية لزيارة رقابية؛ مؤكدة أن اجتيازها لا يعد إذناً بمباشرة العمل الفعلي.