«الترفيه» تطرح لائحة المقابل المالي: 5% على التذاكر ورسوم تراخيص للأنشطة وفق المساحة
طرحت الهيئة العامة للترفيه مشروع ”لائحة المقابل المالي للأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة“ عبر منصة ”استطلاع“، لتنظيم رسوم التراخيص والتصاريح وشهادات الاعتماد. وتهدف اللائحة لتطوير قطاع الترفيه، وتنظيم تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات، وخدمات إدارة الحشود وبيع التذاكر.
وتضمن المشروع استيفاء 5% من قيمة كل تذكرة مباعة، شاملاً الدخول، وإعادة الشحن، وإعادة البيع المصرح بها، مع منح الهيئة صلاحية تأجيل التطبيق أو تنفيذه مرحلياً لمقتضيات المصلحة العامة. وحددت اللائحة رسوم تشغيل المرافق الترفيهية بـ 11 ألف ريال سنوياً، ورسوم شهادات اعتماد تنظيم الحشود وخدمات التذاكر بـ 3 آلاف ريال للسنة.
واعتمدت اللائحة تصنيفاً جغرافياً لتحديد رسوم المدن والمراكز الترفيهية، يضم الفئة الأولى ”الرياض وجدة والمحافظات المجاورة“، والفئة الثانية ”بقية المدن“. وتتفاوت الرسوم بناءً على التصنيف والمساحة وفق الشرائح التراكمية.
وبحسب مساحة المدن الترفيهية، يبلغ الرسم الثابت للمساحات حتى 2000 متر مربع 5 آلاف ريال في ”التصنيف الأول“ و 3750 ريالاً في ”التصنيف الثاني“. وتُحتسب الرسوم التراكمية الإضافية للمساحات الأكبر؛ حيث يبلغ رسم المتر للشريحة ”2001 - 50 ألف متر“ 60 هللة ”تصنيف أول“ و 45 هللة ”تصنيف ثانٍ“، والشريحة ”50,001 - 150 ألف متر“ 30 هللة ”أول“ و 22 هللة ”ثانٍ“، وللمساحات التي تتجاوز 150 ألف متر 20 هللة ”أول“ و 15 هللة ”ثانٍ“.
أما مراكز الترفيه، فتُحسب رسومها وفق مسطح البناء التراكمي. وحدد الرسم الثابت للمساحات حتى 2000 متر بـ 5 آلاف ريال ”تصنيف أول“ و 3750 ريالاً ”تصنيف ثانٍ“. وتحتسب الشريحة الإضافية ”2001 - 10 آلاف متر“ بـ 60 هللة للمتر ”أول“ و 45 هللة ”ثانٍ“، والشريحة ”10,001 - 30 ألف متر“ بـ 30 هللة ”أول“ و 22 هللة ”ثانٍ“، وما زاد عن 30 ألف متر بـ 20 هللة ”أول“ و 15 هللة ”ثانٍ“. وحدد المشروع رسوم التعديل أو التنازل للتراخيص بـ 500 ريال.
وتبلغ رسوم اليوم الأول للفعاليات الترفيهية 2500 ريال ”تصنيف أول“ و 1500 ريال ”تصنيف ثانٍ“، يُضاف إليها 250 ريالاً ”أول“ و 150 ريالاً ”ثانٍ“ عن كل يوم إضافي، مع تحديد رسوم التعديل بـ 150 ريالاً. أما العروض الترفيهية، فتحتسب رسومها بـ 250 ريالاً عن كل يوم ”تصنيف أول“ و 150 ريالاً ”تصنيف ثانٍ“، وبرسوم تعديل 150 ريالاً.
وحددت اللائحة رسوم العروض الحية حتى منتصف الليل لليوم الواحد بـ 500 ريال ”تصنيف أول“ و 300 ريال ”تصنيف ثانٍ“. وللمدة من يوم إلى شهر بـ 2000 ريال ”أول“ و 1000 ريال ”ثانٍ“، وللمدة من شهر إلى سنة بـ 12 ألف ريال ”أول“ و 7 آلاف ريال ”ثانٍ“. وعند التمديد للساعة الثانية بعد منتصف الليل، تُضاف رسوم متطابقة للرسوم الأساسية السابقة تماماً بحسب المدة والتصنيف. وحدد رسوم التعديل بـ 150 ريالاً، ونقل الحساب الإلكتروني بـ 500 ريال.
ونص المشروع على عدم استرداد المقابل المالي كأصل عام، إلا في ثلاث حالات: إيقاف النشاط للمصلحة العامة، وإلغاء الفعالية للقوة القاهرة، والأخطاء التقنية للسداد المكرر بشرط التقدم بالطلب خلال 60 يوماً. وأكدت الأحكام الختامية أن جميع الرسوم المذكورة غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، ويلزم سدادها بالكامل عبر إشعار السداد كشرط لإصدار الوثيقة.












