آخر تحديث: 12 / 10 / 2026م - 9:49 م

القضاء ينصف كفيفاً عجز عن إثبات حضوره بـ «البصمة»

جهات الإخبارية

أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة المدينة المنورة حكماً بإلغاء قرار جهة عمل، تضمن حسم مبالغ من راتب موظف من ذوي الإعاقة البصرية؛ لعجزه عن استخدام جهاز البصمة، رغم انتظامه في أداء مهامه.

وتعود التفاصيل إلى مطالبة الموظف، الذي يعمل مأمور سنترال، بإلغاء الحسم المالي؛ نظراً لصعوبة انتقاله المتكرر لإثبات الحضور بسبب إعاقته. وثبت للمحكمة أن جهة العمل سبق أن استثنته من النظام مراعاة لظروفه الصحية.

واعتبرت المحكمة الإدارية أن عدم البصمة لا يعني الغياب أو التقصير، مستندة إلى إفادة الرئيس المباشر للموظف بانتظامه في العمل. وانتهت في حيثياتها إلى أن قرار الحسم مشوب بـ ”عيب السبب“، لتقضي بإلغائه وتأييده من محكمة الاستئناف.

ونشر ديوان المظالم الحكم تزامناً مع انعقاد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل برعاية خادم الحرمين الشريفين.

ويأتي ذلك ضمن جهود الديوان التوعوية للتعريف بالحماية القضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم من ممارسة أعمالهم.

ويعكس الحكم القضائي العناية التي توليها المملكة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الجهود التشريعية والتنظيمية والخدمية الرامية إلى تيسير مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.