آخر تحديث: 3 / 10 / 2026م - 11:35 م

90 يوماً قبل الانتهاء كحد أقصى لطلب تجديد تراخيص استيراد مواد الطاقة

جهات الإخبارية

أقر مجلس الوزراء دليل تراخيص استيراد المواد البترولية والبتروكيماوية والكيميائية الخاضعة لاختصاص وزارة الطاقة، لضبط إجراءات القطاعين الصناعي والتجاري، على أن تصدر التراخيص إلكترونياً خلال 10 أيام عمل من استيفاء المتطلبات.

وألزم الدليل طالبي التراخيص لكافة الأنشطة بالتقديم عبر بوابة وزارة الطاقة، وإرفاق السجل التجاري، ورقم الموقع العالمي ”GLN“. كما اشترط سداد المقابل المالي والغرامات المكتسبة للصفة النهائية، وتقديم طلب التجديد قبل 90 يوماً تقويمياً من انتهاء الترخيص.

واشترط الدليل للقطاع الصناعي تقديم ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ورخصة تشغيل الموقع، وبيانات المنتجات النهائية والإحداثيات. وأوجب على مستوردي المواد البترولية الصناعية إرفاق مخططات سير عملية التصنيع ”BFD & PFD“.

وفيما يخص القطاع التجاري، يتطلب الترخيص تقديم رخصة موقع المنشأة، وبيان الأسواق المستهدفة والكميات المتوقعة ومصادرها. وكشف الدليل عن اشتراط رخصة إضافية لمن يستورد المواد البترولية بغرض بيعها للسفن في المياه الإقليمية.

ونظم الدليل استيراد المواد الكيميائية الخاصة بالطاقة بتعبئة النماذج ”1.4,6.8“ حسب تصنيف القوائم بلائحة إدارة المواد الكيميائية. وألزم بإرفاق رخصة دفاع مدني سارية أو رخصة الهيئة العليا للأمن الصناعي لإثبات استيفاء متطلبات الوقاية والحريق.

وفي حال عدم خضوع المنشأة لإشرافهما، يُكتفى برخصة تشغيل من الجهة المشرفة. كما يتطلب إذن استيراد الكيميائيات تقديم تعهدي النموذج رقم ”2“ ومسؤول المستودع، إلى جانب وكالة شرعية أو تفويض مصدق من الغرفة التجارية.

ومنح الدليل طالبي الترخيص حق الاستفسار عن أسباب الرفض، والتظلم أمام وزارة الطاقة خلال 15 يوماً من الإبلاغ بالقرار، مع حفظ حقهم في تصعيد التظلم أمام ديوان المظالم وفق الإجراءات النظامية المتبعة.