آخر تحديث: 12 / 10 / 2026م - 2:18 ص

تنظيم استيراد الحيوانات.. «البيئة» تشترط الشريحة الإلكترونية والفحص الطبي المسبق

جهات الإخبارية

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الدليل المعتمد لتراخيص استيراد الخيول والقطط والحيوانات الشرسة، متضمناً اشتراطات صحية ومحجرية وتنظيمية صارمة. ودعا الدليل المستوردين إلى المبادرة بتقديم الطلبات قبل الشحن بـ 15 يوماً.

وأوضح الدليل إخضاع جميع الإرساليات لنظامي الحجر البيطري والرفق بالحيوان لدول الخليج ولائحتهما التنفيذية. مبيناً منح الوزارة صلاحية تحديد كميات ومواعيد ومنافذ الدخول وجدولتها لمنع الازدحام، ورفض الطلبات بناءً على تقارير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.

وفيما يخص الخيول، حدد الدليل صلاحية إذن الاستيراد بـ 10 أيام، مشترطاً تعريفها بشريحة إلكترونية أو جواز سفر. وألزم الأفراد بإرفاق إثبات الهوية والشركات بالسجل التجاري، لافتاً لضرورة استخراج ترخيص ”CITES“ من منصة ”فطري“.

وللاستيراد الدائم للخيول، كشف الدليل وجوب توثيق الجواز بتلقي جرعتين لإنفلونزا الخيول بفاصل 21 إلى 41 يوماً، ومضي 14 يوماً. وأضاف أن الإجراءات تطلب خطاب متابعة لـ 30 يوماً، وشهادة فحص دم حكومية، وخطاباً لنادي الفروسية.

أما الاستيراد المؤقت، فاشترط الدليل تطبيق شروط بلد المنشأ وإرفاق نسخة تسجيل الخيل، وألا يتجاوز تحليل الدم 30 يوماً. مفيداً أن الإجراءات تتطلب أصل الجواز والشهادة الصحية، ونتائج الفحص المرجعي، وخطاب نادي الفروسية.

وشددت الاشتراطات على عدم مخالطة الخيول لحيوانات أخرى، محذرة من مرورها بدول سجلت أمراضاً وبائية أو محظورة. وأكدت وجوب نقلها في إسطبلات أو عربات بلاستيكية قابلة للتطهير، تتناسب أعدادها مع الطاقة الاستيعابية وتوفر الإعاشة.

وبالنسبة للقطط، حدد الدليل صلاحية الإذن بـ 30 يوماً، مشترطاً ألا يقل عمر المستورد عن 18 عاماً، وعمر القطط عن 3 أشهر. وذكر وجوب تعريفها بشريحة إلكترونية، وفحصها صحياً قبل الشحن بـ 24 ساعة.

وأوجب الدليل إرفاق شهادة صحية حكومية توضح سريان التحصينات، ونقل القطط بأقفاص معقمة تستقل بنوع واحد. وفيما يتعلق بالحيوانات الشرسة، أشار لتطبيق الإجراءات المحجرية وصلاحية الإذن بـ 30 يوماً، والالتزام بالمنفذ المحدد وجدولة مواعيد الدخول.

وأعلنت الوزارة أن معالجة طلب الاستيراد عبر منصة ”نما“ تستغرق 7 أيام عمل أقصاها. مضيفة أن الدليل كفل للمستورد الاستفسار عن أسباب الرفض، والتظلم للوزارة خلال 15 يوماً، أو التظلم أمام ديوان المظالم.