آخر تحديث: 2 / 10 / 2026م - 11:45 م

لائحة جديدة للأوقاف.. كيف تربح 10 ملايين ريال بالإبلاغ عن وقف مجهول؟

جهات الإخبارية

أقرت الهيئة العامة للأوقاف لائحة جديدة لإحياء الأوقاف المجهولة والمعطلة، تتضمن منح المبلّغين مكافآت مالية تصل إلى 5% من قيمة عين الوقف وبحد أقصى 10 ملايين ريال، مع ضمان سرية بياناتهم.

وتهدف اللائحة إلى حماية الأصول الوقفية وتوجيه منافعها. ومنحت الهيئة نظار الأوقاف المعطلة مهلة سنة كاملة من تاريخ نفاذ اللائحة لمعالجة أوضاعها، قابلة للتمديد لسنة أخرى، مع وقف استقبال البلاغات خلال السنة الأولى.

وفرقت اللائحة بين ”الوقف المجهول“ الذي تعطل مصرفه لفقدان مستنداته أو عدم معرفة موقعه وناظره، وبين ”الوقف المعطل“ الذي يوجد له ناظر لكن ريعه أو الانتفاع به توقف كلياً لمدة سنتين متتاليتين.

وتتولى ”لجنة الأوقاف المجهولة“ تقدير مكافأة المبلّغ بناءً على الجهد المبذول وحجية المستندات. واشترطت اللائحة لاستحقاق المكافأة ألا يكون المبلّغ هو الناظر أو معتدياً على الوقف، وألا توجد دعوى قضائية قائمة بشأنه.

وألزمت اللائحة الهيئة بالمحافظة على سرية بيانات المبلّغ، وإخطاره بقبول بلاغه أو رفضه خلال 5 أيام. وأتاحت اللجنة منح المبلّغ أولوية استغلال الوقف أو استثماره لمدة محددة، مع إمكانية إشراك أكثر من مبلّغ في المكافأة للوقف الواحد.

ويحق للمبلّغ التظلم من قرارات الهيئة خلال 30 يوماً، على أن تبت فيه خلال 60 يوماً. وفي حال الرفض أو انقضاء المدة دون رد، يحق له الاعتراض أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوماً.

وفي حال ثبوت تعطل الوقف، تمنح الهيئة الناظر 30 يوماً لتقديم ما ينفي التعطل أو يوضح أسبابه. وإذا انتهت المهلة دون مبرر مقبول، تتخذ الهيئة إجراءات لمحاسبته وتلزمه بإعداد خطة لإحياء الوقف.

وسمحت اللائحة لناظر الوقف المعطل بإعادة تشغيله عبر التأجير، أو الصيغ التمويلية، أو دمج إدارته وأصوله مع أوقاف أخرى، إضافة إلى جواز الاقتراض لتمويل إحيائه بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة.

وأجازت استبدال الوقف المعطل بإذن المحكمة عند استحالة إصلاحه أو تعرضه للهلاك. كما سمحت ببيع جزء من الأصل لإعمار الجزء الآخر، بشرط عدم كفاية الريع للإصلاح وانعدام الوسائل البديلة المغنية عن البيع.

وتتولى الهيئة معالجة الأوقاف المجهولة بإثبات وقفيتها، ورفع التعديات، وتعيين نظار جدد، وإنشاء سجل خاص بها. وتمنح المستحقين للنظارة 30 يوماً للتقدم للمحكمة، ويحق للهيئة تولي النظارة أو طلب ناظر بديل عند عدم تقدمهم.

وحددت اللائحة مصادر تمويل المكافآت من غلة الوقف المجهول نفسه، أو أوقاف البر العامة، أو عبر الاقتراض بفترة سداد لا تتجاوز 5 سنوات.

وتحل هذه اللائحة، التي تدخل حيز النفاذ من تاريخ إقرارها من مجلس إدارة الهيئة، محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عام 1444 هـ.