آخر تحديث: 26 / 9 / 2026م - 8:50 م

لا تعويض للمتأخرين.. تنظيم شامل لآلية تعديل أسعار العقود الحكومية

جهات الإخبارية

وافقت وزارة المالية على تعديل المادة 133 من اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لتنظيم آلية تعديل أسعار العقود بالزيادة أو النقص. واشترطت التعديلات تجاوز التكلفة الإجمالية للعقد نسبة 3% لتعويض المتعاقدين عن تغيرات أسعار المواد والخدمات.

وأوضحت اللائحة، المستندة إلى المادة 68 من النظام، إمكانية تعديل الأسعار، باستثناء عقود هامش الربح المحدد، استجابة لتغيرات التعرفة الجمركية والرسوم والضرائب، والتي تُعوض بمقدار التغير الفعلي دون التقيد بحد ال 3%. وفي حال انخفاضها، تُخصم الفروقات من مستحقات المتعاقد ما لم يثبت دفعه للفئات القديمة.

واشترطت الضوابط لاستحقاق الزيادة إثبات المتعاقد تحمله الفعلي للتكاليف المعدلة، وألا يصدر قرار التغير السعري بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ. وشددت على عدم تعويض المتعاقد إذا كانت الزيادة ناتجة عن تأخره في التنفيذ، ما لم يثبت أن التأخير خارج عن إرادته.

وحددت التعديلات تسلسلاً إلزامياً لمصادر إعادة تسعير البنود، يبدأ بالأسعار المرجعية الرسمية، ثم متوسطات هيئة الإحصاء، فالتكاليف التقديرية لجهة الشراء الموحد. وتنتقل للأسعار السائدة، ثم تعاملات الجهات الحكومية السابقة، وصولاً للمنصات الدولية، مع إلزام الجهات بتوثيق مبررات الانتقال بين المصادر.

ويُحتسب التعديل بناءً على الفرق بين سعر البند وقت المنافسة ووقت التنفيذ. وألزمت اللائحة المتعاقد بتقديم مطالبته المدعومة بالمستندات للاستشاري أو الجهة الحكومية قبل الاستلام النهائي للأعمال، ليقوم الاستشاري برفع تقريره خلال 15 يوم عمل.

وتتولى الجهة الحكومية دراسة التقرير والتوصية عبر لجانها خلال 30 يوم عمل. لترفع لاحقاً للجنة المنصوص عليها في المادة 86 لإصدار القرار النهائي خلال 45 يوماً، مع صلاحية الاستعانة بخبراء للتأكد من عدالة الأسعار وتسديد المستحقات مباشرة من الجهة.