آخر تحديث: 13 / 9 / 2026م - 2:27 ص

هيئة التأمين تحسم ضوابط التغطية.. الإلزامي للجميع والشامل لأقارب المالك

جهات الإخبارية

حسمت هيئة التأمين الجدل حول التغطية التأمينية للمركبات، مؤكدة أن التأمين الإلزامي يغطي أي قائد للمركبة دون تسميته، بينما يقتصر تعويض أضرار المركبة في «الشامل» لغير المسمين على الأقارب والمكفولين.

وأوضحت الهيئة في بيان توضيحي، أن التأمين الشامل للأفراد يغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة إذا كان السائق هو المؤمن له، أو أحد أقاربه؛ وهم: الأب، والأم، والزوج، والزوجة، والابن، والابنة، والأخ، والأخت. مبينة شمول التغطية للسائق تحت كفالة المؤمن له، أو العامل لديه بموجب عقد.

وأشارت إلى أن أي شخص خارج هذه الفئات، يتطلب إضافته بصفة «سائق مسمى» في جدول الوثيقة. لافتة إلى أن ذلك يخضع لإجراءات شركة التأمين وقواعد الاكتتاب والتسعير المعتمدة لديها.

وكشفت الهيئة عن تفاصيل الحوادث المرتكبة من «سائق غير مسمى» في التأمين الشامل؛ حيث تبقى المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث مغطاة نظامياً. واستدركت بأن التغطية الأساسية لا تشمل تعويض الأضرار التي تلحق بمركبة المؤمن عليها في هذه الحالة، ما لم تتضمن الوثيقة تغطية إضافية.

وفيما يخص التأمين الإلزامي «ضد الغير»، أكدت الهيئة أن الغرض الأساسي هو تغطية المسؤولية المدنية للطرف الثالث. وشددت على أن هذا النوع لا يشترط أن يكون السائق من أقارب المالك أو مدرجاً في الوثيقة، مع مراعاة متطلبات القيادة النظامية.

وبينت هيئة التأمين أن تغطية المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد ترتبط بالسائقين المصرح لهم والمدونة بياناتهم في الوثيقة. مضيفة أن إضافة سائق آخر تستوجب استكمال الإجراءات والتفويضات النظامية لدى الجهات ذات العلاقة وشركة التأمين.

ونبهت الهيئة إلى ثبوت حق شركة التأمين في الرجوع على المؤمن له أو السائق بعد تعويض الطرف الثالث، متى تحققت إحدى حالات الرجوع المنصوص عليها في الوثيقة الموحدة. محذرة من الاكتفاء بافتراض أن «التأمين الشامل» يعني تغطية المركبة في جميع الحالات.

وشددت على ضرورة مراجعة المؤمن لهم لجدول الوثيقة والاستثناءات قبل السماح لأي شخص بقيادة المركبة. مؤكدة أن تغطية الطرف الثالث وتغطية المركبة مسألتان منفصلتان تأمينياً؛ فقد يُعوض المتضرر في وقت لا تشمل فيه التغطية أضرار مركبة المؤمن عليها.