آخر تحديث: 8 / 8 / 2026م - 1:45 ص

تنظيم العقارات المشتركة خليجياً.. تأسيس جمعيات مستقلة ومنع التعديلات الهيكلية

جهات الإخبارية

وافق مجلس الوزراء على القواعد الموحدة لمُلّاك العقارات المشتركة بدول الخليج، لتنظيم إدارتها وتحديد حقوق الملاك والمنتفعين.

وأقرت القواعد تأسيس جمعيات مستقلة لإدارة العقارات وضمان كفاءة صيانتها، وإنشاء سجل خاص لتقييد بياناتها.

ونصت القواعد التنظيمية على إدارة الأجزاء المشتركة وصيانة المباني، مع منح الدول الأعضاء صلاحية استثناء بعض المناطق أو العقارات وفق اعتباراتها الوطنية.

وألزم التنظيم الجهات المختصة بإنشاء سجل خاص لتقييد بيانات العقارات المشتركة، وإصدار الوثائق المتعلقة بها، مع تمكين أصحاب المصلحة من الاطلاع عليه.

وأقرت التوجيهات تأسيس اتحاد أو جمعية للملاك بشخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، على أن يختار الملاك رئيساً للجمعية العمومية التي تتولى تعيين مدير العقار.

وأوجبت التعديلات أن يكون لكل جمعية نظام أساسي معتمد من الجهة المختصة، ينظم مكونات الوحدات، وتقسيمها، وتأجيرها، وحدود ملكية الحصص فيها.

وشددت القواعد على التزام شاغلي الوحدات بالنظام الأساسي، الذي يحدد بدوره الجهة الملزمة بسداد تكاليف صيانة وإدارة العقار المشترك والالتزامات المالية الأخرى.

وحظرت التنظيمات إحداث أي تغييرات في الهيكل والمظهر الخارجي أو الأجزاء الجوهرية للعقار دون موافقة الجمعية، مع إلزام المخالف بتحمل نفقات إصلاح الأضرار الناتجة.

ومنحت القواعد الجهات المعنية حق طلب المعلومات والاطلاع على حسابات الإيرادات والنفقات لتعزيز الشفافية، على أن يكون التأمين العقاري وفق إجراءات كل دولة.

وخولت الضوابط الجديدة اللجنة الوزارية لشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون صلاحية اقتراح التعديلات اللازمة، بما يواكب المستجدات التنظيمية والتشريعية في المنطقة.