آخر تحديث: 24 / 7 / 2026م - 11:23 م

صلاحيات جديدة لـ «نزاهة».. تفتيش المساكن والحجز على الأموال في قضايا الفساد

جهات الإخبارية

أقر مجلس الوزراء لائحة صلاحيات تطبيق هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لنظامي الإجراءات الجزائية والنيابة العامة. وتهدف اللائحة لتنظيم اختصاصات التحقيق في قضايا الفساد، ورفع مستوى الحوكمة، وتسريع إجراءات التقاضي وحفظ حقوق المتهمين.

وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم الصلاحيات الإجرائية الممنوحة للهيئة في مباشرة التحقيق وتحديد اختصاصات مسؤوليها. ويعزز هذا التشريع كفاءة التحقيقات، ويوحد الإجراءات الرقابية داخل الدوائر والفروع في القضايا المرتبطة بالفساد الإداري والمالي.

وأخضعت اللائحة رجال الضبط الجنائي في قضايا الفساد لإشراف الوحدة المختصة بالهيئة، باستثناء أعضاء النيابة العامة. ومنحت التشريعات الوحدة حق مخاطبة الجهات المختصة لمحاسبة المقصرين تأديبياً وجزائياً جراء أي مخالفات أثناء مهامهم.

وأسند النظام لرئيس الدائرة أو الفرع بالهيئة صلاحيات البت في طلبات رد المحققين وإصدار أوامر تفتيش المساكن. وشملت الصلاحيات توجيه طلبات الحجز والاستفسار عن الأموال والأرصدة البنكية خلال مرحلة التحقيق عبر البنك المركزي السعودي.

وخولت التعديلات مسؤولي الهيئة الموافقة على انتقال المحقق لسماع الشهادات خارج نطاق اختصاصه المكاني عند الحاجة. وأجازت الأنظمة تكليف محقق بديل لاستجواب المتهم المقبوض عليه لضمان عدم تعطل مجريات التحقيق والمساس بالحقوق.

وأناطت اللائحة بنائب رئيس الوحدة أو من يفوضه إصدار أوامر حفظ الأوراق بناءً على توصية المحقق لضمان الرقابة القانونية. ومُنح رئيس الدائرة أو الفرع حق إصدار أوامر تسليم المستندات والأشياء المضبوطة ذات الصلة بالجريمة.

ونظمت التشريعات مسار الاعتراضات والتظلمات ليتم داخل التسلسل الإداري للهيئة لضمان سرعة البت فيها تنظيمياً. وحددت اللائحة آلية التظلم من أوامر التوقيف تصاعدياً من رئيس الدائرة وصولاً إلى رئيس الهيئة بحسب مصدر القرار.

وأتاحت اللائحة لرئيس الدائرة أو الفرع الإفراج عن المتهم أو تمديد توقيفه لمدد لا تتجاوز أربعين يوماً من تاريخ القبض. واشترطت الأنظمة مصادقة رئيس الهيئة لتمديد التوقيف لفترات أطول، وللمصادقة على حفظ الدعوى بالجرائم الكبيرة.

وفيما يخص نظام النيابة العامة، أجاز التشريع تنبيه أعضاء الوحدة شفهياً أو كتابياً عند رصد مخالفات وظيفية. وكفل النظام للعضو حق الاعتراض على التنبيه خلال خمسة عشر يوماً عبر طلب تحقيق رسمي في الواقعة.

وبيّنت اللائحة تشكيل لجنة مختصة للنظر في اعتراضات الأعضاء وإصدار قرارات نهائية بتأييد التنبيه أو إلغائه. وأكدت الإجراءات رفع دعوى تأديبية بحق العضو في حال تكرار المخالفة أو استمرارها بعد تأييد اللجنة للتنبيه.