آخر تحديث: 10 / 7 / 2026م - 8:22 م

قواعد جديدة للأسماء التجارية.. حظر «المضللة» وإجازة بيعها مستقلة

جهات الإخبارية

اعتمدت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قواعد الأسماء التجارية للمناطق التابعة لها، لتنظيم إجراءات الحجز والقيد وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين، في خطوة تستهدف رفع موثوقية بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة والشفافية.

وتسري القواعد الجديدة على الشركات المؤسسة داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، إضافة إلى فروع الشركات السعودية والخليجية والأجنبية المسجلة فيها.

وألزمت التشريعات جميع المنشآت باتخاذ اسم تجاري وقيده رسميًا للحصول على شهادة السجل التجاري.

وأتاحت الهيئة إمكانية حجز الاسم التجاري بصورة مؤقتة لمدة 60 يوم عمل من تاريخ قبول الطلب، مع قابلية التمديد وفق تقدير المسجل.

وأكدت التعليمات عدم جواز استعمال الاسم المحجوز أو التصرف فيه قبل استكمال قيده في سجل الشركات.

وبينت القواعد الأسس النظامية لتكوين الاسم، مشترطة أن يتبعه مباشرة الاختصار ”م. إ. خ“ أو ”SEZ“، مع جواز تشكيله من اسم المستثمر أو ألفاظ عربية وأرقام.

وسمحت التنظيمات باستخدام لغات غير العربية شريطة اقترانها باسم مماثل بالأحرف العربية.

وأقرت الهيئة ضوابط صارمة لاستخدام اسم ”السعودية“ أو أسماء المدن، مشترطة ألا يشكل العنصر الرئيس في الاسم التجاري وألا يطابق أسماء الجهات الحكومية.

وشددت على التزام المستثمر بعدم الإضرار بسمعة المملكة أو مدنها عند اختيار العلامة التجارية.

وأوضحت الإجراءات أن المسجل يلتزم بالبت في الطلبات المستوفية خلال عشرة أيام، مع منح الأولوية للطلب الأسبق عند تعارض الأسماء.

ومنحت القواعد مقدم الطلب حق التظلم أمام الهيئة خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض المسبب.

ووفرت التنظيمات حماية نظامية شاملة للأسماء المقيدة، مانحة المنشآت المتضررة حق المطالبة القضائية بالتعويض عن أي استخدام غير مشروع.

وحظرت القواعد تسجيل أي أسماء تخالف الآداب العامة، أو تحمل دلالات سياسية ودينية، أو تتشابه مع علامات تجارية مشهورة.

وحددت القواعد معايير دقيقة لمنع تشابه الأسماء، تشمل تطابق الرسم الإملائي أو اختلاف حرف واحد أو تشابه النطق.

وألزمت جميع المنشآت بعرض اسمها التجاري على واجهات مقارها وإدراجه في الوثائق والمراسلات الرسمية.

ونظمت القواعد آلية انتقال ملكية الاسم التجاري، مبينة أن الحقوق والالتزامات تنتقل للمالك الجديد ما لم يُتفق على خلاف ذلك.

وأشارت إلى بقاء السلف والخلف مسؤولين بالتضامن أمام الدائنين لمدة خمس سنوات من تاريخ نقل الملكية.

ومنحت التشريعات المسجل صلاحية شطب قيد الاسم التجاري عند مخالفة الأنظمة، مع إلزام المستثمر بتوفير بديل خلال 30 يوم عمل.

ولفتت إلى أنه في حال عدم التجاوب، يُستبدل الاسم برقم قيد المستثمر في سجل الشركات.

وأناطت الهيئة بمفتشين يحملون صفة الضبط مهمة رصد المخالفات، مع إلزامهم بالحياد وعدم إجراء زيارات رقابية خارج أوقات العمل الرسمية.

وأجازت للجنة المختصة اتخاذ إجراءات تصحيحية تبدأ بالإنذار، مع احتفاظ أصحاب الشأن بحق التظلم من القرارات الصادرة.