فصل الغرف والربط الإلكتروني.. معايير تنظيمية جديدة لتراخيص «النزل» السياحية
ألزمت وزارة السياحة، مشغلي النزل السياحية، بتطبيق اشتراطات دقيقة تشمل فصل غرف الجنسين، وتوفير مساحات مشتركة؛ لضمان جودة الضيافة الاقتصادية، وسلامة النزلاء، وذلك ضمن حزمة معايير تنظيمية جديدة، أقرّتها مؤخرًا، لتراخيص النزل في المملكة.
وأوضحت أن النزل تمثل مرافق إقامة قصيرة المدة، بأسعار اقتصادية، تعتمد على مشاركة المرافق الأساسية كالمطابخ ودورات المياه، مشددةً على ضرورة ربط هذه المنشآت إلكترونيًا بالمنصة الوطنية للرصد السياحي؛ لضمان الرقابة الفعالة ومتابعة تسجيل الزوار.
وحددت اللائحة التنظيمية مساحة 4 م 2 كحد أدنى لكل سرير في الغرف المشتركة، مع ألا يتجاوز العدد 10 أسرة للغرفة الواحدة، وحددت مساحات الغرف الخاصة لتبدأ من 8 م 2 للفردية وتصل إلى 17 م 2 للرباعية.
وأوجبت الوزارة على المشغلين، تغيير المراتب كل 10 سنوات كحد أقصى مع توثيق ذلك بسجلات رسمية تخضع للتفتيش، وضرورة توفير مساحات تخزين شخصية آمنة لكل نزيل، ومقبس كهربائي لكل سريرين، مع منع استخدام أنظمة التكييف المثبتة على النوافذ بشكل قاطع.
وأكدت وجوب تشغيل مكاتب الاستقبال لمدة 16 ساعة يوميًا، وإتاحة تسجيل الدخول والخروج على مدار الساعة عبر التقنيات الذكية، إلى جانب توفير شبكة إنترنت مجانية بسرعة لا تقل عن 1 ميجابت للمستخدم الواحد، ودعم وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة من البنك المركزي.
وأشارت إلى إلزامية توفير مطبخ مشترك ومساحة لتناول الطعام تستوعب 25% من إجمالي طاقة النزل الاستيعابية، وتضمنت اللائحة تجهيز منطقة جلوس مشتركة تحتوي على مقاعد كافية وشاشة تلفاز بحجم 40 بوصة بحد أدنى لتوفير بيئة اجتماعية ملائمة.
وفيما يخص المرافق الصحية، حظرت الوزارة استخدام المراحيض الأرضية التقليدية في كافة النزل السياحية، وألزمت بتوفير دورات مياه عامة منفصلة للرجال والنساء، مجهزة بصنابير تعمل بالاستشعار الآلي وأنظمة طرد إلكترونية، لضمان أعلى درجات النظافة والصحة العامة.
وفرضت تخصيص غرفة واحدة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة لكل 100 وحدة سكنية، وتتضمن هذه الغرف مسارات حركة واسعة، وأجهزة إنذار مرئية، وتجهيزات خاصة في دورات المياه تشمل أزرار طوارئ ومقابض أمان قابلة للطي.
وشددت على وضع لافتات خارجية باللغتين العربية والإنجليزية تتوافق مع إرشادات وزارة التجارة، ووزارة البلديات والإسكان، وتوفير جهاز صدمات القلب، وحقيبة إسعافات أولية، في المرافق التي تتجاوز طاقتها الاستيعابية 50 سريرًا لتعزيز الاستجابة للحالات الطارئة.
واستثنت اللائحة، المنشآت الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، من بعض شروط المساحات بتفاوت مسموح يصل إلى 20% لنسبة محددة من الغرف، وأعفت النزل الحاصلة على الفئة التخصصية الزراعية من بعض المعايير التخطيطية لتتواءم مع طبيعتها الريفية والبيئية.













