مكافأة نهاية الخدمة للعامل المنزلي
تختلف مكافأة نهاية الخدمة للعامل المنزلي عن مكافأة نهاية الخدمة للعامل في القطاع الخاص؛ إذ إن استحقاق العامل المنزلي لها مشروط بإكمال أربع سنوات عمل متتالية من دون إجازة تتخلله. فإذا رغب العامل بعد إتمام هذه المدة في ترك العمل استحق راتب شهر واحد مكافأةً عن السنوات الأربع المتصلة. أما إذا تخللت مدةَ العمل إجازةٌ بعد إتمام السنتين مثلًا، فإنه لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند ترك العمل، ولو استمر في العمل سنواتٍ طويلة وكان يتمتع بإجازته بعد مدة عمل لا تتجاوز الأربع سنوات.
تنص المادة الثانية والعشرون من لائحة العمالة المنزلية على أنه: ”يستحق العامل المنزلي عند انتهاء عقد العمل مكافأة نهاية خدمة تعادل أجر شهر عن كل أربع سنوات متتالية أمضاها لدى صاحب العمل المنزلي، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، وتؤدى عند انتهاء العلاقة التعاقدية“. ويُفهم من ظاهر النص أن شرط الاستحقاق هو إكمال أربع سنوات متتالية، إلا أن اللائحة لم تُعرّف المقصود بالتتالي، وهو ما يثير لبسًا لدى المتأمل فيها. فالتتالي في نظام العمل الخاص يعني استمرار العامل لدى صاحب عمل واحد، حتى وإن تخللت مدة العمل إجازات اعتيادية. أما في العمالة المنزلية، فبحسب إفادة تلقيتها من منصة مساند، وهي الجهة المختصة بشؤون العمالة المنزلية، فإن المقصود بالتتالي هو عدم انقطاع مدة الأربع سنوات بإجازة. وبناءً على هذا التفسير، فإن العامل المنزلي، لو أمضى على سبيل المثال عشرين سنة لدى صاحب عمل واحد، وكان يتمتع بإجازة كل سنتين، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة؛ لعدم تحقق شرط الأربع سنوات المتصلة من دون انقطاع بإجازة.
تبقى مسألة تحتاج إلى مزيد من الإيضاح، وهي أن عمل العامل المنزلي مدةً تزيد على أربع سنوات متتالية لا يعني بحسب ظاهر النص استحقاقه راتبًا واحدًا مضافًا إليه مقابل المدة الزائدة أو كسور السنوات؛ إذ خلت المادة من أي إشارة إلى احتساب أجزاء المدة بنسبة وتناسب. وفي المقابل، نصَّ المشرّع في نظام العمل المنظم للقطاع الخاص في المادة الرابعة والثمانين على هذا المعنى صراحةً، بقوله: ”ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل“، بعد بيانه آلية احتساب المكافأة السنوية. ويدل هذا الفرق في الصياغة على أن المشرّع عندما أراد تقرير الاستحقاق النسبي نصَّ عليه صراحةً؛ بينما خلا نص العمالة المنزلية من ذلك، ما يجعل ظاهر المادة أقرب إلى أن الاستحقاق يثبت عن كل أربع سنوات مكتملة فقط، دون احتساب كسور المدد الزائدة. وعلى ذلك، فالعامل الذي أمضى على سبيل المثال سبع سنوات متصلة لا يستحق، بحسب ظاهر النص، سوى راتب شهر واحد فقط.













