خفض رأس مال نشاطي الحفظ والتعامل يتصدر مشروع تعديلات هيئة السوق المالية
طرحت هيئة السوق المالية مشروع تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية ولائحة أعمال الأوراق المالية وقائمة المصطلحات لاستطلاع مرئيات العموم لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً.
وتهدف الخطوة لتعزيز كفاءة ممارسة أعمال الأوراق المالية وتطويرها استرشاداً بأفضل الممارسات الدولية.
وأوضحت الهيئة أن المشروع يتضمن استحداث أنشطة فرعية ضمن أعمال التعامل، مع تحديد متطلبات الحد الأدنى لرأس المال بعشرين مليون ريال لأنشطة التعامل بصفة أصيل والتعهد بالتغطية وتنفيذ الصفقات بهامش تغطية.
وبيّنت التعديلات تخفيض رأس مال نشاط التعامل بصفة وكيل إلى عشرة ملايين ريال، بعد أن كان الحد الأدنى لكامل نشاط التعامل خمسين مليون ريال في اللوائح السابقة.
كشفت التعديلات المقترحة عن خفض الحد الأدنى لرأس المال لنشاط الحفظ ليصبح عشرين مليون ريال بدلاً من خمسين مليون ريال.
وأشارت الهيئة إلى تحديد حد أدنى يبلغ مليوني ريال لأعمال الترتيب التي تشتمل على حفظ أموال العملاء في سياق ممارسة التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
ولفتت الهيئة إلى أن المشروع يسعى إلى تيسير متطلبات الترخيص والبدء في ممارسة العمل عبر الاستغناء عن بعض المعلومات والمستندات. ويشمل هذا الإعفاء إلغاء متطلب تقديم شروط تقديم الخدمات ضمن طلب الترخيص للمؤسسات المتقدمة.
وعززت التعديلات الجديدة المتطلبات التقنية بتوسيع نطاق تسجيل وظيفة مسؤول تقنية المعلومات ليشمل مؤسسات السوق المالية المعتمدة على منصات التقنية في تقديم خدماتها. وألزمت الهيئة هذه المؤسسات بوضع ترتيبات تضمن قدرتها على إدارة مخاطر منصات التقنية وأمن المعلومات، مع ضرورة اختبارها مرة واحدة كل سنة على الأقل للتأكد من فعاليتها.
وطورت هيئة السوق المالية متطلبات معرفة العميل من خلال ربطها بتصنيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالعميل. وتم تحديد ثلاثة نماذج تصنيفية تشمل المخاطر المنخفضة والمتوسطة والعالية لضمان دقة التقييم لعملائها.
ومنحت التعديلات مؤسسات السوق المالية، التي يقتصر عملها على تقديم المشورة، صلاحية ممارسة مهن أو أعمال أخرى وفق ضوابط محددة.
وأضافت الهيئة مرونة أكبر في الجمع بين الوظائف واجبة التسجيل، إلى جانب تطوير معايير القدرة والملاءمة المطبقة على مؤسسة السوق المالية ومقدمي طلبات الترخيص والأشخاص المسجلين.
وشملت قائمة المصطلحات المحدثة تعديل تعريف السيطرة ليعني امتلاك نسبة تساوي ثلاثين بالمائة أو أكثر من حقوق التصويت أو حق تعيين ثلاثين بالمائة من أعضاء الجهاز الإداري. ويأتي هذا التعديل مقارنة بنسبة خمسة وعشرين بالمائة المعمول بها في النص الحالي للوائح.













