آخر تحديث: 16 / 5 / 2026م - 11:31 م

قرار وزاري يربط عقوبات القوائم المالية بحجم رأس المال.. فما هي التفاصيل؟

جهات الإخبارية

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي قراراً وزارياً بفرض عقوبات مباشرة على كل من أخل بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية، لتعزيز الشفافية والامتثال لأحكام نظام الشركات.

ونص القرار الوزاري المنشور في جريدة أم القرى، على تطبيق غرامات مالية تتفاوت بحسب شكل الشركة، وحجم رأس مالها، وعدد المسؤولين عن الإدارة فيها.

واستثنى القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، الشركات المساهمة المدرجة من هذه الغرامات المباشرة.

وراعت وزارة التجارة في قرارها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بتحديد غرامة تبلغ أربعة آلاف ريال عند وجود مدير واحد أو رئيس مجلس إدارة.

وأوضحت وزارة التجارة أن الغرامة على تلك الشركات تنخفض إلى ألفي ريال، في حال تعدد المسؤولين عن الإدارة.

وفرض القرار غرامة بثمانية آلاف ريال للشركات التي يبلغ رأس مالها 500 ألف ريال فأقل ويديرها مسؤول واحد، وتتقلص إلى أربعة آلاف ريال عند تعدد المديرين.

ورفع التنظيم الجديد الغرامة إلى 12 ألف ريال للمدير الواحد في الشركات التي يتجاوز رأس مالها 500 ألف ريال، وستة آلاف ريال في حال تعدد المسؤولين.

وألزم القرار الشركات المساهمة غير المدرجة بغرامة قدرها 15 ألف ريال، إذا كان رأس مالها خمسة ملايين ريال فأقل.

وشدد على رفع قيمة الغرامة لتصل إلى 20 ألف ريال، للشركات المساهمة غير المدرجة التي يتجاوز رأس مالها حاجز الخمسة ملايين ريال.

وكشف القرار الوزاري عن الاكتفاء بعقوبة الإنذار، عن مخالفة عدم إيداع القوائم المالية للسنة المالية 2024.

وحذر من زيادة الغرامة بنسبة 50 بالمائة عند تكرار المخالفة لسنتين ماليتين متتاليتين، وذلك بعد اكتساب قرار المخالفة الأولى للدرجة القطعية.

وبيّن القرار أن آلية التبليغ بالعقوبات تتم وفقاً للمادة الرابعة والتسعين، الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

وألغى هذا القرار التنظيمي الجديد القرار الوزاري السابق رقم 239، الصادر في السابع والعشرين من شهر ذي القعدة للعام 1445 هجرية.