آخر تحديث: 2 / 5 / 2026م - 2:37 م

نظام التنفيذ الجديد.. إشراف قضائي شامل وحسم فوري للمنازعات

جهات الإخبارية

وافق مجلس الوزراء على إقرار نظام التنفيذ الجديد، بهدف تسريع استيفاء الحقوق وتطوير منظومة العدالة في المملكة، عبر منح المحاكم صلاحيات موسعة للإشراف القضائي والفصل في المنازعات.

وتأتي هذه الخطوة التشريعية لتعزيز كفاءة الإجراءات، وتحقيق التوازن الدقيق بين جميع أطراف العملية التنفيذية.

وأكدت النصوص النظامية اقتصار دور المحكمة على التحقق من استيفاء السند التنفيذي لشروطه الدقيقة، دون التطرق إلى أصل الحق، لضمان عدم إعادة نظر النزاع.

وأوضح النظام أن المحكمة المختصة ستتولى الإشراف الكامل على إجراءات التنفيذ الجبري وإصدار القرارات والأوامر المرتبطة به.

واستثنى المشرع من هذا الاختصاص تنفيذ العقوبات الجزائية، وكافة القضايا التي تندرج ضمن صلاحيات محاكم ديوان المظالم.

وعالجت التشريعات الجديدة أزمة تعارض الحجوزات بين الجهات القضائية والإدارية المتعددة بآلية تنظيمية محكمة.

ونصت على أن الجهة التي أصدرت أمر الحجز الأول تختص بالإشراف المطلق على كافة الحجوزات اللاحقة، بما يشمل إجراءات البيع وتوزيع الحصيلة.

ووضع النظام إطاراً حازماً للسندات التنفيذية، مشترطاً أن تكون لحق محدد وحال الأداء لضمان قوة النفاذ الجبري.

وشملت القائمة المعتمدة الأحكام النهائية، ووثائق الصلح، والكمبيالات الإلكترونية، والشيكات، لتمتد وتغطي الأحكام والقرارات الأجنبية.

واشترط المشرع لتنفيذ الأحكام الأجنبية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وألا يكون القضاء السعودي مختصاً حصرياً بالنزاع.

وتنسحب هذه الضوابط الصارمة على أحكام المحكمين واتفاقات التسوية الصادرة خارج المملكة، لضمان عدم تعارضها مع النظام العام.

وفي سابقة تشريعية تهدف لحماية المراكز القانونية، منح النظام المدين حق التقدم بطلب لإجبار الدائن على استيفاء حقه إذا تعمد الامتناع.

وتتولى المحكمة في هذه الحالة إثبات الواقعة واتخاذ الإجراءات التي تضمن وفاء المدين، مع تحميل مصروفات التنفيذ للطرف المتسبب.

وأجاز النظام الاستعانة بتقارير جهات الخبرة المعتمدة لإثبات تنفيذ الالتزامات غير الواضحة في السندات.

ولضبط المسار الإجرائي، حددت اللوائح مهلة عشرة أيام عمل لاستكمال متطلبات قيد الطلبات، ومدة مماثلة لممارسة حق التظلم، لترسيخ ضمانات العدالة الإجرائية في أروقة المحاكم.