آخر تحديث: 26 / 4 / 2026م - 3:19 م

استثناءات لـ 3 فئات و 72 ساعة لصلاحية الوصفة في نظام الأدوية المخدرة الجديد

جهات الإخبارية

أحكمت الأنظمة الاسترشادية الخليجية لمكافحة المخدرات التي أقرها مجلس الوزراء، قبضتها الرقابية على تداول المؤثرات العقلية في الصيدليات، عبر اشتراطات صارمة تمنع صرف الوصفات الطبية بعد ثلاثة أيام من إصدارها لتعزيز الاستخدام الآمن.

وتأتي هذه التحركات ضمن منظومة تشريعية متكاملة تستهدف توحيد الإجراءات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورفع كفاءة التعامل مع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في القطاع الصحي.

وألزمت التشريعات المعتمدة مديري الصيدليات المرخص لها بالاتجار في هذه المواد، بحفظها داخل أوعيتها الأصلية وفي أماكن مخصصة ومحكمة الإغلاق، لضمان منع أي وصول غير مشروع إليها.

وشددت الأنظمة على حظر صرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة من طبيب مرخص، أو عبر رخص رسمية معتمدة من وزارة الصحة، وفق شروط دقيقة تضمن سلامة الإجراءات.

واشترط النظام الرقابي أن تكون الوصفة محررة من طبيب مختص، ومذيلة بختمه الرسمي بوسيلة تمنع التعديل أو المحو، مع ضرورة كتابتها حصراً على النماذج المعتمدة من الجهات المختصة.

وفي إجراء احترازي لغلق منافذ التلاعب، منعت القواعد الجديدة صرف هذه الأدوية الطبية في حال انقضاء أكثر من ثلاثة أيام على تاريخ إصدار الوصفة، للحد من التداول خارج الإطار الزمني.

وأتاح التشريع لوزير الصحة إصدار رخص استثنائية تمنح الصيدليات حق صرف كميات محددة لفئات تشمل الأطباء المرخصين، والعاملين في منشآت تفتقر للصيادلة، والمرضى ذوي الحالات التي تتطلب كميات إضافية.

وفرضت التوجيهات ضرورة تدوين بيانات دقيقة تشمل الاسم الكامل للمادة وطبيعتها وكميتها، إلى جانب البيانات الشخصية للمريض أو حامل الرخصة، لتعزيز دقة التتبع الشامل.

وأوجبت اللائحة على الصيادلة توثيق الكميات المصروفة وتاريخها وتوقيعها، مع ربط تسليم المواد بإيصال رسمي موقع من صاحب الرخصة يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بالعملية.

وقطعت الأنظمة الطريق أمام تكرار الصرف، بمنع إعادة الوصفات التي تحتوي مواد مخدرة لحاملها، مع إلزام الصيدلي بالاحتفاظ بها في سجلات الصيدلية.

وسمحت التنظيمات في المقابل بتزويد المريض بصورة مختومة من الوصفة الأصلية، شريطة ألا تحمل هذه النسخة أي صلاحية قانونية تخوله للحصول على أدوية إضافية.

وأحالت التشريعات تنظيم آليات تداول هذه المواد داخل المستشفيات الحكومية والخاصة والمراكز الصحية، إلى قرارات تنفيذية يصدرها وزير الصحة لضمان توحيد الإجراءات.

وعلى صعيد المرضى، سمح النظام بحيازة الأدوية الخاضعة للرقابة لأغراض علاجية بحتة، وضمن الكميات الطبية المحددة، مع إلزامهم باستخدامها شخصياً وفق الإرشادات الطبية.

وحذرت القواعد بشكل قاطع من تنازل المرضى عن أدويتهم لأي شخص آخر تحت أي ظرف أو مبرر، لمنع تسربها وإساءة استخدامها.

وألزمت المنظومة الخليجية المرضى بإعادة الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية أو ما يتبقى منها إلى الجهات المختصة في حال انتفاء الحاجة إليها، وذلك وفق الآليات التي يحددها وزير الصحة.