آخر تحديث: 18 / 4 / 2026م - 1:30 ص

50 مليوناً للتعامل.. إقرار اللائحة المنظمة لمؤسسات السوق المالية

جهات الإخبارية

اعتمدت هيئة السوق المالية اللائحة المنظمة لمؤسسات السوق المالية، مستهدفة رفع كفاءة الأداء وتعزيز النزاهة والشفافية عبر اشتراطات ترخيص دقيقة وآليات واضحة لحماية حقوق المستثمرين في المملكة.

ونصت المادة الخامسة من اللائحة على أن المبادئ العامة تمثل الإطار الأساسي لمعايير السلوك، بما يضمن ممارسة أعمالها وفق ”أعلى درجات النزاهة والمهنية“.

وألزمت هيئة السوق المالية جميع المؤسسات بالعمل بعناية وحرص، مشددة على ضرورة تعزيز فعالية الإدارة والرقابة من خلال اعتماد سياسات محكمة لإدارة المخاطر وتأمين أصول العملاء بشكل مستدام.

وأكدت حتمية الإفصاح عن أي تغييرات جوهرية والتعاون المستمر، مع الالتزام بالتواصل الشفاف مع العملاء، والتحقق من ملاءمة الخدمات، ومعالجة حالات تعارض المصالح بإنصاف تام.

وبيّنت اللائحة أن مقدم طلب الترخيص يخضع لأحكامها فور التقديم، مشترطة إثبات القدرة التشغيلية والتقنية وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة لممارسة النشاط المالي الفعلي.

وحصرت التنظيمات الجديدة الكيانات المؤهلة للترخيص في الشركات التابعة لبنوك محلية، أو المساهمة، أو التابعة لمؤسسات مالية، مع اشتراط أن يكون المقر الرئيسي وإدارة العمليات داخل الأراضي السعودية.

وأقرت هيئة السوق المالية حداً أدنى لرأس المال يبلغ 50 مليون ريال لأنشطة التعامل والحفظ، و 20 مليون ريال لإدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق.

واشترطت اللائحة لرخص الترتيب والمشورة توفر رأس مال يغطي المصروفات التشغيلية لعام كامل، مع ضرورة الحفاظ على الكفاية المالية المستمرة وسداد المقابل المالي السنوي لضمان استمرارية الترخيص.

ومنحت التشريعات الجديدة الهيئة صلاحيات موسعة لدراسة طلبات الترخيص، تشمل إجراء الاستقصاءات واستدعاء المتقدمين، على أن تُصدر قرارها خلال 30 يوماً من استكمال المتطلبات كافة.

وحذرت الهيئة من ممارسة أي نشاط قبل نيل الترخيص الرسمي، رابطة استمراريته بملاءمة المؤسسة الدائمة وخلو سجلاتها من أي سوابق تتعلق بالاحتيال أو الإفلاس المالي.

ولفتت المرجعية التنظيمية إلى السماح بتقديم خدمات المستشار الآلي وإدارة الثروات، شريطة تنويع الاستثمارات، وخضوع الأوراق الأجنبية لرقابة مماثلة، والإفصاح الواضح عن آليات العمل والمخاطر.

وقيدت اللائحة إجراءات التوقف المؤقت بضرورة إشعار الهيئة مسبقاً بـ 45 يوماً على الأقل لتوضيح الأسباب وتدابير حماية العملاء، على ألا تتجاوز مدة التوقف 12 شهراً كحد أقصى.

وشددت على إلزام المؤسسات بإنهاء الأعمال المعلقة وإخطار العملاء عند التوقف النهائي، مبينة استمرار خضوع المؤسسات لرقابة الهيئة لمدة عامين متتاليين بعد إلغاء الترخيص لضمان تسوية المخالفات السابقة.

واختتمت التنظيمات باشتراط الإشعار الفوري وأخذ الموافقة المسبقة عند أي تغيير في السيطرة أو نية الاستحواذ، أو حتى تعديل رأس المال، سداً لذرائع التأثير السلبي على استقرار السوق المالي.