”المياه“ تحدد آليات جديدة لتصحيح الفواتير وإعفاء 50% من ارتفاع الاستهلاك بسبب التسربات
أصدرت الهيئة السعودية للمياه ضوابط وإجراءات مفصلة لتنظيم تطبيق تعريفة خدمات المياه والصرف الصحي في جميع المنشآت، سواء السكنية، التجارية، الصناعية أو الحكومية.
تنص المادة الثامنة عشر من الضوابط على أن تطبيق التعريفة يشمل جميع فئات المستفيدين مع تحديد فئة الاستهلاك لكل منشأة بناءً على طبيعتها واستخدامها.
وتشمل المنشآت السكنية الخاصة بالمستشفيات والمستوصفات والمجمعات الطبية، سواء كانت داخل حرم المنشأة أو خارجها، على شرط وجود شبكة مياه مستقلة وعداد مستقل لكل منشأة.
وفي حال عدم وجود فصل العدادات، يتم تصنيف الاستهلاك تبعًا للطابع الأساسي للمنشأة، سواء كان تجاريًا أو حكوميًا، ويُحتسب العداد كوحدة واحدة.
تشمل الفئات المنشآت السكنية التابعة للجهات الحكومية التي يسدد ساكنوها استهلاكهم بأنفسهم، لتجنب أي لبس في تصنيفها وفواتيرها.
وفق المادة التاسعة عشر، تطبق التعريفة على جميع المنشآت السكنية، بما في ذلك الشقق، الفلل، القصور، الاستراحات، والمباني الملاصقة لها، مع مراعاة تركيب عداد مستقل لكل منشأة.
وتشمل أيضًا المنشآت السكنية الخاصة بالشركات والمصانع والجمعيات الخيرية والمساجد، على أن يتم تصنيفها وفق الفئة الرئيسية للمنشأة إذا لم يتم تركيب عداد مستقل، ويُحاسب العداد كوحدة واحدة.
وتسمح الضوابط للهيئة بالاعتماد على أي تصنيف سكني لم يرد في الدليل بعد الموافقة الرسمية، لضمان شمولية التصنيف وعدم إغفال أي نوع من المنشآت.
أما المنشآت ذات الطابع التجاري أو الصناعي، فتطبق عليها التعريفة غير السكنية، وتشمل المستشفيات والمجمعات الطبية الخاصة والمختبرات، وكذلك المباني المستخدمة لأغراض التعليم والتدريب، والمباني الاستثمارية والتجارية مثل الفنادق، المطاعم، المكاتب، محطات البنزين، ومراكز الخدمات المختلفة.
وتتضمن الفئة الصناعية جميع أنواع المصانع الخاصة والعامة، بما في ذلك المصانع الكيميائية، التعدينية، والصناعات الاستهلاكية، مع مراعاة تصنيف المنشآت الحكومية وفق الجهات المسددة للاستهلاك، بما يضمن العدالة والمطابقة مع طبيعة النشاط.
خصصت الضوابط تصنيفًا حكوميًا للمنشآت التي تسدد الحكومة مقابل استهلاكها، بما يشمل جميع الجهات الحكومية، المدارس، المستشفيات، المزارع، والمباني التابعة للوزارات، مع استثناء المباني السكنية التي يسدد ساكنوها استهلاكهم بأنفسهم. كما تم تحديد استخدام ناقلات المياه في أعمال الطوارئ كأعمال الدفاع المدني والإطفاء ضمن هذه الفئة.
تشدد الضوابط على مسؤولية مقدم الخدمة في ضمان دقة حساب الاستهلاك، ويحق للمستفيد طلب فحص عداده في أي وقت، على أن يقدم تقريرًا معتمدًا يثبت خلو العقار من التسربات خلال 48 ساعة قبل تقديم الطلب.
ويقوم مقدم الخدمة بإجراء الفحص على حساب المستفيد بعد سداد المقابل المالي، مع الالتزام بالحصول على التراخيص اللازمة لمختبراته واتباع دليل فحص العدادات الصادر عن الهيئة.
تلتزم شركات المياه بإجراء الفحص الدوري للعدادات مجانًا، وتوثيق نتائج الفحص والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لضمان الشفافية والاعتماد على بيانات دقيقة عند إصدار الفواتير.
تنظم الضوابط آلية التعامل مع نتائج فحص العدادات، سواء من قبل مقدم الخدمة أو الهيئة مباشرة. ففي حالة عدم رضا المستفيد عن نتيجة الفحص من مقدم الخدمة، يحق له طلب إعادة الفحص من الهيئة.
ويتم توثيق جميع النتائج والتقارير السابقة للعداد، وإذا تبين أن العداد غير سليم، يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية وفق المادة الثالثة والثلاثين من الدليل.
حددت الضوابط المقابل المالي لفحص العداد بمبلغ 150 ريالًا للعداد الواحد، كما يضاف 100 ريال إلى الفاتورة بعد كل عملية إعادة خدمة بعد توقفها بسبب عدم السداد أو عدم تحديث البيانات.
وتضمن المادة الثامنة والعشرون إعادة أي مبالغ مالية مستحقة للمستفيد أو طالب الخدمة فور اكتشافها، مع إمكانية رصدها في حسابه الدائن بعد موافقته دون الحاجة لتقديم طلب إضافي.
أكدت الضوابط في المادة السادسة والعشرون أن حساب فاتورة المستفيد يعتمد على فئة الاستهلاك اعتبارًا من تاريخ إطلاق الخدمة، وفق التعريفة المعتمدة من الهيئة، مع تطبيق أي تحديثات لاحقة للفئة وفق الإجراءات النظامية.
تشدد الضوابط على وجوب قيام المستفيد بإشعار مقدم الخدمة فورًا بأي تغيير في فئة الاستهلاك، سواء كان نتيجة تغيير النشاط الذي يخضع له العقار أو إضافة مرافق جديدة تختلف عن الفئة الحالية.
وعند استلام الإشعار، يقوم مقدم الخدمة بتحديث فئة الاستهلاك اعتبارًا من تاريخ حدوث التغيير، مع طلب المستندات اللازمة من المستفيد، وتقييم أي متطلبات جديدة للعدادات أو التركيبات أو عدد الوحدات، وتحمل المستفيد المقابل المالي قبل تطبيق الفئة الجديدة، مع إشعاره بالتغييرات بشكل رسمي.
وفي حال امتنع المستفيد عن الإبلاغ، يحق لمقدم الخدمة اتخاذ الإجراءات النظامية المعتمدة لتصحيح الفئة وتطبيق التعريفة الجديدة بما يضمن عدم التأثير على حقوق باقي المستفيدين.
حددت الضوابط آلية إعادة أي مبالغ سُدِّدت بالخطأ، حيث يلزم مقدم الخدمة بالمراجعة الدقيقة قبل استرداد الأموال. وتتضمن الإجراءات ضرورة تقديم المستفيد كشف حساب بنكي يوضح رقم الحساب والسداد الخاطئ، والموافقة الرسمية من المستفيد نفسه.
وفي الحالات التي تم إصدار أمر العمل لها وبدأ تنفيذها فعليًا، لا يلتزم مقدم الخدمة بإعادة أي مبلغ، مع إشعار المستفيد بالسبب. أما إذا لم يتم تنفيذ أي أمر عمل أو لم يبدأ فعليًا، يلتزم مقدم الخدمة بإعادة المبالغ كاملة، سواء تم صرف المواد أو لم يتم صرفها، مع تحديث بيانات الحسابات في النظام لضمان محاسبة دقيقة.
أوضحت الضوابط أن حساب استهلاك فاتورة المستفيد يتم شهريًا على أساس قراءة العداد أو متوسط الاستهلاك الشهري، مضافًا له التعريفة الثابتة والخدمات المساندة. ويُلزم مقدم الخدمة بإصدار فاتورة مستقلة لكل عداد، مع إمكانية تعديل الفترة المستهلكة بما يتناسب مع متوسط الأيام إذا لم يتمكن مقدم الخدمة من القراءة الفعلية بسبب عوائق مادية أو تقنية، مع إرسال الفواتير للمستفيدين إلكترونيًا أو عبر وسائل التبليغ المعتمدة.
ويمكن للمستفيد الاعتراض على أي فاتورة صدرت بمعدل متوسط الاستهلاك، على أن لا تزيد هذه الحالات عن مرتين خلال 6 أشهر، مع ضمان عدم إيقاف الخدمة قبل مراجعة الشكوى والتأكد من صحتها.
تشدد الضوابط على التنبيه عند ارتفاع الاستهلاك بنسبة تزيد على 50% من متوسط الاستهلاك الشهري، حيث يجب على مقدم الخدمة إشعار المستفيد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ قراءة العداد. وإذا لم يتم الإشعار، فلا يحق لمقدم الخدمة المطالبة بأي قيمة إضافية تتجاوز هذه النسبة. كما يحق للمستفيد طلب فحص العداد بعد الاستلام ودفع المقابل المالي المحدد، على أن يتم التعامل مع نتائج الفحص وفق سلامة العداد.
تنص الضوابط على تصنيف الحالات حسب حالة العداد:
· العداد سليم: يلزم المستفيد بسداد الفاتورة، ولا يتم إعادة قيمة الفحص، مع إشعاره بذلك رسميًا.
· العداد غير سليم: يلتزم مقدم الخدمة بإعادة مقابل الفحص للمستفيد، واستبدال العداد إذا تعذر معايرته، وتصحيح الاستهلاك وفق المادة الخامسة والثلاثين.
وتطبق نفس الآلية سواء تم تقديم الشكوى قبل أو بعد إيقاف الخدمة، مع ضمان سرعة المعالجة بعد مراجعة الفاتورة والتحقق من صحتها، وإعادة الخدمة فور سداد المستحقات مع احتساب أي مقابل مالي لإعادة الخدمة حسب النظام.
أكدت الضوابط أنه في حال وجود خطأ في احتساب الاستهلاك نتيجة عطل العداد أو عدم مطابقة البيانات، يتم تصحيح الفواتير بأثر رجعي مع تطبيق نظام الشرائح للفواتير المسددة وغير المسددة.
ويكون التصحيح لمدة ستة أشهر للفئة السكنية، بينما الفئات غير السكنية والحكومية تطبق عليها الفروقات كاملة، مع إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة على المستفيد السكني.
وتضمن الإجراءات حق المستفيد في المطالبة بالمبالغ الزائدة أو تعديل الفواتير بما يضمن العدالة بين المستفيد ومقدم الخدمة، مع التزام الطرفين بالشفافية الكاملة في جميع الإجراءات.
وأوضحت الضوابط أن استخدام قراءات متوسط الاستهلاك في الفوترة يكون مسموحًا فقط عند عدم القدرة على الحصول على قراءة فعلية، ويجب ألا تتجاوز مرتين خلال فترة ستة أشهر.
وفي حالة وجود عطل في العداد لا يعود سببه للمستفيد، يلتزم مقدم الخدمة بإصلاح العطل أو استبدال العداد بآخر سليم على حسابه، مع إعادة مبلغ فحص العداد للمستفيد، وتصحيح الفواتير بأثر رجعي للفواتير المسددة وغير المسددة منذ تاريخ إثبات العطل أو اكتشافه.
أما في حالات خطأ تسجيل العداد أو ربطه بالعقار أو التوصيلة، فتقع مسؤولية تصحيح الخطأ على مقدم الخدمة، بما يشمل مطابقة بيانات المستفيد مع بيانات العداد، وتصحيح جميع الفواتير السابقة بأثر رجعي، مع ضمان التعامل بما يحقق مصلحة المستفيد، سواء عبر القراءة الفعلية للعداد بعد التأكد من سلامته أو باستخدام معدل متوسط الاستهلاك المحدد.
وشددت الضوابط على أنه لا يجوز إصدار فواتير على أساس متوسط الاستهلاك لأقل من 30 يومًا، وفي حال تم الحصول على قراءة فعلية حديثة، يجب تسوية الفواتير وإعادة احتسابها لكل شهر على حدة، مع إعادة أي فروقات لصالح المستفيد.
أكدت الهيئة أن أي ارتفاع غير طبيعي في فاتورة الاستهلاك يجب التحقق منه من خلال مطابقة وحدات المنشأة المسجلة لدى مقدم الخدمة مع رخصة البناء، ويحق للمستفيد طلب إعفاء عن 50% من قيمة الفاتورة المرتفعة في حال وجود تسربات غير ظاهرة، بشرط تقديم مستندات توضح إصلاح العيوب خلال 30 يومًا من صدور الفاتورة، مع إرفاق الفواتير الضريبية وصور الإصلاحات.
وفي حال استحقاق تعديل فئة الاستهلاك لصالح المستفيد، يتم تطبيق الفئة الجديدة من تاريخ إشعار مقدم الخدمة، مع تصحيح الفواتير بأثر رجعي منذ تاريخ تقديم طلب الخدمة أو إثبات الاستحقاق. أما إذا كان التغيير لصالح مقدم الخدمة، فيُحاسب المستفيد اعتبارًا من تاريخ اكتشاف التغيير، مع مراعاة انخفاض الاستهلاك في الفاتورة التالية عند التحقق من الإصلاحات والتسوية.
ويجب تقديم طلب الإعفاء خلال 15 يومًا من صدور الفاتورة التالية، مع التحقق من عدم وجود مخالفات على المستفيد خلال 12 شهرًا السابقة لضمان استحقاق الإعفاء.
في حال تراكم مبالغ مالية على المستفيد بسبب عدم إصدار الفواتير أو عدم تسجيل العداد، فلا يحق لمقدم الخدمة الرجوع على المستفيد من الفئة السكنية بأكثر من استهلاك 6 أشهر، والفئة غير السكنية أكثر من 12 شهرًا، مع مراعاة معالجة الفواتير بما يعود بالنفع على المستفيد، سواء عبر القراءة الفعلية أو متوسط الاستهلاك.
ولا يستحق المستفيد الإعفاء في حال عدم الالتزام بسداد فواتير الاستهلاك بانتظام، أو عدم وجود قراءات سابقة بحد أدنى 12 شهرًا، أو وجود مخالفات على المستفيد خلال 12 شهرًا الماضية، أو الاستفادة من إعفاء سابق خلال 24 شهرًا.
حددت الهيئة آلية حساب متوسط الاستهلاك الطبيعي اليومي اعتمادًا على قراءة 12 فاتورة سابقة على الأقل، بحيث يكون متوسط الاستهلاك اليومي = مجموع متوسط الاستهلاك 12 فاتورة + 12 ÷ 30. ويجب على مقدم الخدمة تحديث متوسط الاستهلاك بناءً على تصحيح الفواتير السابقة، مع توثيق المعدل المعياري الأول والثاني بالفاتورة.
في حال عدم جاهزية العداد أو عدم صدور فواتير سابقة، يتم احتساب كمية المياه وفقًا للمواصفات القياسية لكل قطاع:
القطاع السكني:
· فيلا: 45 م³ لكل وحدة فوترة
· شقة وبيت شعبي: 37.5 م³ لكل وحدة
القطاع غير السكني والحكومي:
· القطاع غير السكني: 80 م³ لكل وحدة بناء
· القطاع الحكومي: 99.25 م³ لكل وحدة بناء
ويضاف تكلفة خدمة الصرف الصحي عند توافرها، ويطبق نصف القيمة على المياه الأخرى غير الواردة ضمن البنود السابقة. كما يُضاف مقابل مالي لخدمة العداد في جميع الحالات عند توافره.
حددت الهيئة معادلة التعويض عن المياه المفقودة للمنشآت التي تعتمد المياه عنصرًا أساسيًا في أنشطتها، وفقًا للمساحة المقطوعة وسرعة التدفق ووقت الضخ، مع تحديد القيمة المالية المترتبة على فقد المياه بدقة لضمان حقوق المستفيدين.











