كيف تعترض على قرار زكوي أو ضريبي؟.. 60 يومًا للتظلم قبل رفع الدعوى
كشفت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تفاصيل إجراءات التظلم والاعتراض على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مؤكدة أن رفع دعوى الاعتراض أمام اللجان المختصة لا يتم مباشرة، بل يتطلب في البداية التظلم لدى الهيئة وفق إجراءات ومهل زمنية محددة ينظمها النظام.
وأوضحت الأمانة أن على المكلف الذي يرغب في الاعتراض على قرار الهيئة التقدم بتظلم أمام الهيئة خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه بالقرار، مشيرة إلى أن الهيئة ملزمة بالبت في هذا التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه.
وبيّنت الأمانة أنه في حال رفض التظلم أو قبوله جزئياً، أو في حال مضي 90 يوماً دون صدور قرار بشأنه، يحق للمتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالنتيجة اتخاذ أحد مسارين؛ إما طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، أو إقامة الدعوى مباشرة أمام دوائر الفصل المختصة.
وأكدت أن إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية للتسوية ليست إلزامية، بل تعد مساراً اختيارياً يمكن للمتظلم اللجوء إليه في حال رغبته في محاولة تسوية النزاع قبل الانتقال إلى المسار القضائي.
وأشارت الأمانة العامة إلى أن الأصل في قرارات الهيئة أن تتحصن قانونياً إذا لم يتقدم المكلف بالتظلم خلال المدة المحددة وهي 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار.
ويتحصن القرار أيضاً إذا لم يقم المكلف برفع دعوى أمام دوائر الفصل أو يطلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية للتسوية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار رفض التظلم أو تعديل القرار، أو بعد مضي 90 يوماً من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه.
وأوضحت أن هذا التحصن لا يكون مطلقاً في جميع الحالات، إذ يمكن لدوائر الفصل المختصة استثناء بعض القرارات من التحصن إذا ثبت لها أن القرار الصادر من الهيئة لم يستوفِ المتطلبات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية والجمركية.
وأكدت الأمانة أن تقديم الاعتراض في الدعاوى الزكوية والضريبية لا يؤثر على التزام المكلف بسداد المبالغ المستحقة التي لم يشملها التظلم، إذ يظل المكلف ملزماً بسداد تلك المبالغ وفق ما تقضي به الأنظمة المعمول بها.
وفيما يتعلق بقرارات تحصيل الرسوم والغرامات الجمركية، أوضحت الأمانة أنه لا يتم إيقاف تنفيذ هذه القرارات بمجرد التظلم عليها، إلا إذا قدم المكلف تأميناً عن المبالغ المطالب بها، سواء من خلال كفالة بنكية أو ضمان نقدي.












