مهلة 30 يوماً ولجنة من 5 أعضاء.. آلية جديدة للبت في اعتراضات عقوبات الدفاع المدني
طرحت وزارة الداخلية السعودية قواعد عمل لجنة الاعتراضات على المخالفات والعقوبات في المديرية العامة للدفاع المدني، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تنظيم آلية النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات الجزاءات والمخالفات، بما يعزز مبادئ العدالة الإجرائية والشفافية، ويضمن توفير مسار نظامي واضح للمتضررين من القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وبحسب القواعد المطروحة، يتم تشكيل لجنة أو أكثر بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، تتولى النظر في الاعتراضات المقدمة على المخالفات والعقوبات الصادرة عن الجهات المختصة في الدفاع المدني.
وتنص القواعد على أن تتألف اللجنة من خمسة أعضاء على الأقل، بحيث يتم تعيين رئيس لها ونائب للرئيس، إضافة إلى عضو قانوني وعضوين فنيين، بما يضمن توفر الخبرة القانونية والفنية اللازمة للنظر في الاعتراضات والبت فيها وفق الأسس النظامية.
وأكدت القواعد ضرورة أن يكون رئيس اللجنة ونائبه - على الأقل - مستقلين عن الجهة التي باشرت ضبط المخالفة محل الاعتراض، وذلك بهدف تعزيز الحياد والاستقلالية في عملية الفصل في الاعتراضات.
ونصت القواعد على أن يتولى نائب الرئيس مهام رئيس اللجنة في حال غيابه أو تنحيه أو وجود مانع نظامي يمنعه من مباشرة عمله، بما يضمن استمرار عمل اللجنة وعدم تعطّل إجراءات النظر في الاعتراضات.
وأجازت القواعد أن يتضمن قرار تشكيل اللجنة تعيين أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأساسيين عند غيابهم أو تنحيهم أو وجود تعارض مصالح لديهم أو أي مانع آخر يحول دون مشاركتهم في نظر الاعتراضات.
وفي هذه الحالة، يصدر رئيس اللجنة أو نائبه - عند الحاجة - قرارًا إجرائيًا باستدعاء العضو الاحتياطي، على أن يثبت ذلك في محضر اللجنة.
نصت القواعد على تسمية أمين للجنة ضمن قرار تشكيلها، يتولى تنفيذ عدد من المهام الإدارية والفنية، من بينها ضبط محاضر الاجتماعات، وحفظ السجلات، وإدارة إجراءات تبليغ قرارات اللجنة، إضافة إلى توثيق جميع الإجراءات وفق النماذج المعتمدة.
ألزمت القواعد رئيس اللجنة ونائبه وأعضاءها - باستثناء أمين اللجنة - بالإفصاح كتابيًا عن أي مصلحة أو علاقة قد تؤثر في حيادهم أو استقلالهم أثناء نظر الاعتراضات، على أن يثبت ذلك في محضر اللجنة.
ومنحت القواعد المعترض الحق في طلب الاطلاع على قائمة أعضاء اللجنة عبر القنوات المتاحة، كما أجازت له طلب رد أي عضو إذا وجد سبب مشروع قد يؤثر على حياده.
ويُحال طلب الرد إلى رئيس اللجنة مع توضيح أسبابه، على أن يبت في الطلب خلال عشرة أيام، مع وقف نظر الاعتراض مؤقتًا إلى حين صدور القرار بشأن تنحية العضو أو رفض الطلب.
وحددت القواعد مهلة تقديم الاعتراض على المخالفات والعقوبات بثلاثين يومًا من تاريخ تبليغ القرار محل الاعتراض.
أوجبت أن يتضمن طلب الاعتراض مجموعة من البيانات الأساسية، من بينها بيانات المعترض، وبيانات القرار محل الاعتراض، وأسباب الاعتراض، إضافة إلى المستندات المؤيدة له.
وتنص القواعد على أن يتم قيد الاعتراض برقم وتاريخ من خلال القنوات المعتمدة لدى المديرية العامة للدفاع المدني، مع إشعار المعترض بذلك فور تسجيل الطلب.
أجازت القواعد للمعترض الاستعانة بخبراء معتمدين عند تقديم الاعتراض، على أن يتحمل التكاليف المالية المترتبة على الاستعانة بهم.
وألزمت القواعد أمانة اللجنة بالتحقق من استيفاء طلب الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
وفي حال وجود نقص في البيانات أو المستندات المطلوبة، يتم إشعار المعترض لاستكمالها خلال خمسة أيام أخرى، وإذا لم يتم استكمال النواقص خلال هذه المدة يجوز للجنة رفض الاعتراض من الناحية الشكلية.
وأكدت القواعد أن قرارات اللجنة يجب أن تستند إلى وقائع مثبتة، وليس إلى أقوال المعترض فقط، بما يضمن صدور القرارات بناءً على الأدلة والوقائع الموثقة.
أوجبت أن تتضمن قرارات اللجنة عددًا من العناصر الأساسية، من بينها الوقائع المثبتة، ووصف المخالفة، وأقوال المعترض، ورد اللجنة عليها، وأسباب القرار، إضافة إلى نتيجة التصويت على القرار داخل اللجنة.
منحت القواعد اللجنة صلاحية تعليق تنفيذ قرار المخالفة محل الاعتراض مؤقتًا بناءً على طلب المعترض، وذلك بقرار مسبب يصدر عن اللجنة إذا تبين أن استمرار تنفيذ القرار قد يلحق بالمعترض ضررًا جسيمًا يتعذر تداركه.
واشترطت القواعد ألا يكون سبب الإيقاف مرتبطًا بحالات الغش أو التحايل أو التأثير على الصحة العامة، حتى يمكن النظر في طلب تعليق التنفيذ.












