آخر تحديث: 18 / 2 / 2026م - 12:25 ص

الموارد البشرية تلزم المنشآت بتدريب 2% من السعوديين سنوياً

جهات الإخبارية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لقرار تدريب الخريجين والباحثين عن عمل، إيذانًا ببدء سريان القرار الملزم لمنشآت القطاع الخاص بتوفير فرص تدريبية للخريجين والباحثين عن عمل.

ويهدف الدليل تعزيز المهارات العملية للكفاءات الوطنية وتأهيلها للاندماج الفعّال في سوق العمل، ورفع جاهزية القوى العاملة بما يتماشى مع استراتيجية سوق العمل وأهداف رؤية المملكة 2030.

وبحسب تفاصيل تطبيق القرار، تلتزم منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفًا فأكثر بتدريب نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي عدد العاملين لديها سنويًا. ويُقصد بإجمالي عدد العاملين العدد الكلي للمواطنين والوافدين العاملين بدوام كامل أو ما يعادلهم.

أما المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 5000 عامل فأكثر، فيكون الحد الأدنى النظامي المطلوب هو تدريب 100 متدرب سنويًا، دون أن يتغير هذا العدد بزيادة عدد العاملين إلى 15 ألفًا أو أكثر، مع إتاحة المجال للمنشأة لزيادة عدد المتدربين وفق احتياجها دون أن يعد ذلك التزامًا إضافيًا عليها.

ويشترط أن تتراوح مدة التدريب على رأس العمل بين شهرين كحد أدنى وستة أشهر كحد أقصى، بما يضمن منح المتدرب فرصة كافية لاكتساب المهارات العملية والمعرفة التطبيقية اللازمة. كما تلتزم المنشأة بإدخال بيانات التدريب عبر خدمة الإفصاح عن نشاط التدريب المتاحة في منصة ”قوى“.

أهداف القرار وأبعاده الاستراتيجية

ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة لتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية، ورفع مستوى الأداء واكتساب المهارات العملية، ودعم استقرار الوظائف وزيادة فرص التوظيف، إضافة إلى تحسين كفاءة الموارد البشرية وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأكدت الوزارة أن العلاقة التعاقدية بين المتدرب والمنشأة تخضع لأحكام نظام العمل ولوائحه التنفيذية والقرارات الوزارية واللوائح الداخلية للمنشأة، بما يكفل حقوق الطرفين ويحدد التزامات كل منهما بوضوح.

خطة الامتثال ومسؤوليات المنشآت

وضعت الوزارة خطة امتثال واضحة تلزم المنشآت المشمولة بوضع خطة وبرنامج للتدريب على رأس العمل، يتضمن الأهداف والمهام التي يمارسها المتدرب خلال فترة التدريب.

ويتعين نشر فرص التدريب وشروطها، واختيار المتدربين وفق معايير تنافسية عادلة تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم وطبيعة نشاط المنشأة.

وأوجبت توثيق عقد التدريب بين المتدرب والمنشأة، على أن يتضمن مدة التدريب، وتواريخ البدء والانتهاء، والمهنة أو المهارة محل التدريب، والمراحل المتتالية، والأدوار والمسؤوليات والحقوق والالتزامات للطرفين.

تلتزم المنشأة بتكليف موظف مسؤول للإشراف على أنشطة التدريب وتقييم المتدربين في جميع المراحل، ومتابعة أدائهم، وإعداد ملفات فردية لكل متدرب، وإصدار ما يثبت العلاقة التدريبية، ومنح شهادة اجتياز للمتدرب الذي يستكمل البرنامج، تتضمن مدة التدريب والمهنة أو المهارة وسنة التدريب.

وتسري على المتدرب أحكام نظام العمل المتعلقة بالإجازات السنوية والعطلات الرسمية، والحد الأقصى لساعات العمل، وفترات الراحة اليومية والأسبوعية، وقواعد السلامة والصحة المهنية، وإصابات العمل وشروطها، وما يقرره الوزير في هذا الشأن.

التزامات المتدرب

في المقابل، يلتزم المتدرب بالالتزام بمدة التدريب وبنود عقد التأهيل والتدريب، وأداء المهام الموكلة إليه بالشكل المطلوب، والمحافظة على أسرار المنشأة وممتلكاتها وأدواتها، والالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى التقيد بأخلاقيات العمل والمبادئ والقيم التي تعزز بيئة عمل إيجابية ومهنية.

المخالفات والعقوبات

وأوضحت الوزارة أن المخالفات والعقوبات تخضع لجدول المخالفات والعقوبات المعتمد من الوزير، بما يضمن تطبيق الجزاءات النظامية على أي إخلال بأحكام القرار.

برامج الدعم والتكامل مع ”هدف“

وأشارت الوزارة إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية ”هدف“ يقدم مجموعة من البرامج التدريبية التي تتيح للمستفيدين الحصول على الدعم وتنمية القدرات ورفع الكفاءة المهنية. ويُحتسب ضمن نسبة التدريب جميع المتدربين الذين لديهم عقد موثق ويمارسون التدريب على رأس العمل، سواء كانوا مدعومين من برامج ”هدف“ مثل ”تمهير“ أو غير مدعومين.

وأكد الدليل ضرورة توثيق عقد التدريب عبر منصة ”قوى“، مع السماح للمنشأة بوضع اشتراطات خاصة بالمرشحين مثل المستوى التعليمي أو مجال الدراسة أو المهارات المطلوبة، شريطة نشرها عبر المنصات المحددة.

وشدد على أن التدريب يجب أن يكون على رأس العمل داخل المنشأة، ولا يجوز تنفيذه خارجها لدى جهات تدريبية، كما أن المنشأة غير ملزمة بتسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.

ويلزم إعداد تقارير دورية لتقييم أداء المتدرب والاحتفاظ بها في ملفه، ويجوز منح المتدرب مكافأة إذا تم الاتفاق عليها في العقد، مع إمكانية الاستفادة من برامج دعم ”هدف“.

وفي حال انقطاع المتدرب عن البرنامج، يتوقف إعفاء المنشأة من الحد الأدنى المطلوب على سبب الانقطاع، فإذا كانت المنشأة هي المتسببة في الإخلال فلا تعفى من الالتزام. كما لا يجوز تحميل المتدرب تكاليف التدريب عند إنهاء العقد قبل استكماله، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك.

وأكدت الوزارة أن التدريب يجب أن يتوافق مع المهنة المحددة في العقد وفق المادة 46 من نظام العمل، وقد يرتبط بمجال دراسة المتدرب أو بتخصص مناسب له، على أن يتم التدريب بإشراف أو مساعدة عامل متخصص داخل المنشأة.

وأوجبت منح المتدرب شهادة إتمام تدريب تتضمن اسم المهنة والمهارات المشمولة وتاريخ ومدة التدريب.