رخص استخدام مصادر المياه الجوفية
قرار وزاري… وعهد جديد بين المزارع والأرض والمستقبل
كتب الوطن فصلاً جديدًا في سجل العناية بموارده الطبيعية، بعدما أصدر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي قرارًا وزاريًا بتمديد المهلة الممنوحة للمزارعين ومستخدمي المياه الجوفية. وجاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لمعاليه بموجب المادة التاسعة من نظام المياه الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/159» بتاريخ 11/11/1441 هـ، ووفقًا للضوابط المنظمة لإصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية «الآبار» المعتمدة بالقرار الوزاري رقم «521628907» بتاريخ 1/1/1447 هـ.
فلم يكن هذا القرار إجراءً إداريًا فحسب، بل حمل في جوهره رسالة وطنية تؤكد رؤية مستقبلية واعية، وتُجسّد تقدير الدولة لدور المزارع في دعم الأمن الغذائي وحماية الموارد الطبيعية. فالمياه الجوفية ليست مجرد مخزون تحت الأرض، بل هي ذاكرة المكان وروحه، وإدارتها الرشيدة اليوم هي الضمان الحقيقي لصون حقوق الأجيال القادمة ومنع الهدر وسوء الاستخدام.
في مشهد يفيض بالتقدير، عبّر المهندس فهد بن أحمد الحمزي مدير عام الزراعة بالمنطقة الشرقية عن شكر المزارعين وثنائهم للقرار الوزاري الحكيم، مؤكدًا أن هذه المهلة تمثل فرصة ذهبية لتصحيح الأوضاع وتحسين الامتثال وتعزيز الاستدامة. وقال:
إن الوزارة أثبتت مرة أخرى أن دعمها للقطاع الزراعي ليس مجرد توجيه بل رؤية تمتد إلى مستقبل الأمن الغذائي وتوازن الموارد الطبيعية.
ومن الجانب الآخر، شدّد المهندس محمد بن علي الفتيل مدير إدارة المياه بفرع الوزارة في الشرقية على أن استخراج رخصة استخدام المياه الجوفية هو واجب وطني؛ فالحصول على الرخصة يعني تتبع كل بئر وقياس كل قطرة وضبط كل استهلاك بما يضمن التوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات الحفاظ على المياه.
وأوضح أن شروط وضوابط إصدار رخص استخدام مصادر المياه الجوفية «الآبار» للأغراض الزراعية في الأراضي الواقعة على الرف الرسوبي:
1. إرفاق رخصة حفر «البئر الآبار» أو شهادة الإفصاح أو رخصة تصحيح الوضع أو دفع الغرامة المقررة.
2. إرفاق رسم هندسي «كروكي» عن طريق أحد المكاتب الهندسية المعتمدة لدى وزارة البلديات والإسكان يوضح كامل مساحة الأرض وموقع «البئر/الآبار» المراد استخدامها.
3. ارفاق صك تملك، أو قرار تمليك مبني على قرار توزيع، أو صك تملك مبني على أمر سامي، أو عقد إيجار صادر من الوزارة أو من جهة حكومية، أو عقد إيجار مبني على صك تملك موثق من الجهة المختصة، أو إعلان موثق في منصة إحكام
4. إرفاق السجل الزراعي المطور.
5. أن تحتوي الأرض على أنشطة زراعية أو حيوانية قائمة.
6. عدم ممارسة أنشطة مقيدة أو محظورة.
7. إرفاق خطاب من المؤسسة العامة للري بعدم إمكانية إمداد الموقع بالمياه المعالجة.
8. يتعهد صاحب المزرعة باستخدام الوسائل المرشدة للمياه خلال «سنة» من تاريخ حصوله على الرخصة، ووفقاً لما تعتمده الوزارة للمقتنيات المائية.
9. تركيب عداد كهرومغناطيسي مع ناقل بيانات على كل يئر حسب المواصفات المعتمدة من ال وتحت إشرافها وربطها بمنصة «حافظ» في موقع الوزارة للمزارع التي تساوي أو تزيد مساحتها عن «5» هكتار.
10. إرفاق كتالوج المضخة أو صورتها، وطاقتها الإنتاجية «م 3/ ساعة».
الالتزام بالقرار الوزاري يعني الالتزام إعلان شراكة مع الوطن ورسالة وفاء للأرض.
وفقًا لما تضمنته ضوابط استخدام المياه الجوفية، تشمل المهلة جميع الفئات التي تعتمد على المياه الجوفية في أنشطتها، ومن أبرزها:
• المزارعون وملاك الآبار الزراعية وهم الفئة الأكبر.
• المستثمرون في القطاعين الزراعي والحيواني.
• المشاريع التي تتطلب استخدامًا مستمرًا أو عاليًا للمياه.
• الأنشطة الصناعية والخدمية المعتمدة على الآبار مثل مصانع الخرسانة والمزارع السمكية ومحطات الغسيل والتشغيل.
• ملاك الآبار الخاصة المستخدمة لأغراض سكنية أو تجارية، بشرط الالتزام بالحدود والكميات المقررة من الوزارة.
إن القرار الوزاري اليوم هو دعوة لكل مزارع ومواطن ومستثمر أن يكون جزءًا من قصة الوطن، وأن يشارك في حماية أثمن موارده: الماء. فالرخصة ليست ورقة تُعلَّق على جدار، بل وثيقة التزام، وشهادة حرص، وجسر يصل بين حاضر التنمية ومستقبل الاستدامة.
فلنستجب لهذا النداء الوطني، ولتكن كل بئر مسجلة وكل قطرة محسوبة، وكل مزارع شريكًا في رحلة الحفاظ على الماء. فالماء أمانة، والقرار عهد، والوطن ينتظر من الجميع الوفاء.













