آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 11:57 ص

لائحة جديدة تحظر الاقتراب من الكائنات البحرية دون ترخيص.. تعرف عليها

جهات الإخبارية

طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة ”استطلاع“ مسودة اللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

وتهدف المسودة إلى فرض طوق حماية مشدد حول النظم البيئية والشعاب المرجانية، عبر تنظيم أنشطة الصيد والاستخراج، وتجريم الممارسات الضارة بالتوازن البيئي، مع وضع ضوابط صارمة للتعامل مع الكائنات المهددة بالانقراض وموائلها الطبيعية في مختلف مناطق المملكة.

وضعت اللائحة الجديدة إطارًا تشريعيًا حازمًا يحظر بشكل قاطع صيد الأنواع الفطرية المهددة بالانقراض أو تلك المحظور صيدها بموجب القوائم المعتمدة، كما جرمت إدخال أي أنواع غازية أو دخيلة قد تهدد استقرار النظام البيئي البحري أو تخل بتوازنه الطبيعي.

وشددت الوزارة قبضتها الرقابية لمنع أي إضرار يلحق بالشعاب المرجانية والجزر ومناطق تكاثر الكائنات الحية، معتبرة أن سلامة هذه الموائل خط أحمر لا يمكن تجاوزه لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

وفيما يخص أدوات الصيد، حظرت اللائحة استخدام الوسائل المدمرة للبيئة، ومنعت بشكل صريح استخدام البنادق الرمحية في مناطق الشعاب المرجانية أو المحميات البحرية، بالإضافة إلى تجريم الصيد باستخدام المتفجرات أو المواد السامة والمخدرة نظراً لآثارها الكارثية المباشرة.

وألزمت الوزارة ممارسي الصيد بعدم التخلص من معداتهم أو شباكهم في عرض البحر، لما تشكله هذه ”الشباك الشبحية“ من مصائد دائمة تهدد الحياة البحرية وتتسبب في نفوق الكائنات دون طائل، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالمعايير البيئية في كافة الأنشطة.

وصنفت اللائحة عمليات جمع الكائنات البحرية أو استخراج منتجاتها ومشتقاتها دون الحصول على التراخيص النظامية كمخالفة صريحة تستوجب المساءلة، ويسري هذا الحظر ليشمل جمع بيض الكائنات الفطرية أو تكسير وجمع الشعاب المرجانية دون تصريح رسمي.

ووضعت اللائحة بروتوكولاً واضحاً للتعامل مع حالات الصيد العرضي للكائنات المهددة، حيث أوجبت إعادة إطلاقها فوراً إلى البحر مع الحرص على عدم الإضرار بسلامتها، وألزمت الصيادين بالإبلاغ الفوري للجهات المختصة في حال تعرض تلك الكائنات للأذى أو النفوق.

وامتدت المسؤولية لتشمل أصحاب الأملاك الخاصة ومواقع المشاريع الساحلية، حيث ألزمتهم اللائحة باتخاذ تدابير وقائية تضمن عدم تعرض الكائنات البحرية للاحتجاز أو الجنوح داخل نطاق عملهم، مع ضرورة إبلاغ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية فور رصد أي حالة.

ومنحت الضوابط الجديدة فرق التفتيش صلاحيات واسعة لدخول مواقع الأنشطة البحرية للتحقق من سلامة الكائنات الفطرية، واعتبرت أي محاولة لتعطيل مهام المفتشين أو إعاقة عملهم مخالفة جسيمة للنظام.

وخوّلت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إيقاف أي نشاط بشري، بما في ذلك الأنشطة السياحية أو الترفيهية، في المناطق ذات الحساسية البيئية العالية مثل مواقع تعشيش السلاحف ومسارات الهجرة، متى ما استدعت الضرورة البيئية ذلك لحماية الدورة الطبيعية للحياة الفطرية.

ونظمت اللائحة آلية التفاعل المباشر مع الكائنات الفطرية في بيئتها الطبيعية، حيث منعت أي اقتراب أو تفاعل دون تراخيص مسبقة، مشددة على ضرورة احترام السلوك الفطري للكائن وعدم التسبب في أي إزعاج قد يترك أثراً سلبياً على حياته أو موئله.