«موانئ» تنهي التكدس: رسوم تصاعدية تلاحق البضائع المتأخرة
طرحت الهيئة العامة للموانئ مشروع اللائحة التنظيمية الجديدة لاحتساب وتحصيل أجور التخزين في الموانئ السعودية عبر منصة ”استطلاع“، بهدف تطوير آلية موحدة وواضحة لتنظيم أجور التخزين، وضمان عدالة التطبيق بين جميع الأطراف ذات العلاقة، بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع مستوى الحوكمة المالية في إدارة إيرادات الموانئ.
وتؤكد اللائحة أن الهيئة العامة للموانئ هي الجهة المختصة بوضع الرسوم والأجور المتعلقة بخدمات الموانئ كافة، بما فيها أجور التخزين، وفقًا لما تقرره الأنظمة.
وتنص اللائحة على فرض أجور التخزين على البضائع بعد انتهاء المدة النظامية للإعفاء، لضمان الاستخدام الأمثل للساحات والمرافق داخل الميناء ومنع استغلالها كساحات تخزين طويلة الأمد، بما يحافظ على انسيابية الأعمال التشغيلية.
ويلتزم جميع الأطراف بتنفيذ ما يرد في اللائحة بعد صدور التعميم الرسمي من الهيئة، ويشمل ذلك الهيئة العامة للموانئ وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والمشغلين ومالكي أو وكلاء السفن وأصحاب البضائع.
وتحدد اللائحة آلية واضحة لاحتساب أجور التخزين للبضائع الواردة والصادرة، بحيث يبدأ احتساب المدة من وقت تسجيل الطابع الزمني عند استلام المشغل للبضاعة، مع خصم الأيام المعفاة والمدة اللازمة للإجراءات الجمركية.
ويلتزم المشغلون بإدخال الطوابع الزمنية بدقة متضمنة الساعة والدقيقة واليوم بالتاريخ الميلادي، باعتبارها الأساس النظامي لاحتساب مدة التخزين كاملة، مع التأكيد على عدم استثناء الإجازات الرسمية من أيام احتساب الأجور.
وفي حال تجاوز البضائع المدد المسموح بها داخل الميناء، يتم تحويلها تلقائيًا إلى ساحات المتروكات، مع تحميل أصحاب البضائع كامل المستحقات المالية.
وتوضح اللائحة أن أصحاب البضائع ملزمون بإصدار تصريح خروج من خلال نظام مجتمع الموانئ قبل مغادرة البضاعة للميناء، ويظل التصريح فعالًا حتى نهاية يوم خروجه، وفي حال صدوره قبل ثلاث ساعات من نهاية اليوم تُمنح مهلة إضافية مدتها ثلاث ساعات من اليوم التالي.
وتقوم إدارة الميناء بمراجعة شهرية لفواتير التخزين للتأكد من دقتها وتوافقها مع العمليات التشغيلية.
ووفقًا للآلية التي توضحها اللائحة، تُحتسب أجور التخزين عبر شرائح متعددة بحسب عدد الأيام، ويتم جمع قيم الشرائح للحصول على إجمالي الأجور المستحقة على أصحاب البضائع أو ملاك ووكلاء السفن.
وتوضح اللائحة آليات الفوترة والتحصيل، بدءًا من البضائع الواردة المعبأة التي تُحصّل من أصحاب البضائع قبل خروجها، وصولًا للبضائع الفارغة والصادرة التي تُحصّل من مالك أو وكيل السفينة.
وتؤكد اللائحة على مسؤولية أصحاب البضائع بسداد الأجور المستحقة في حال تغيّر موعد الخروج بعد صدور التصريح الأول، مما يستلزم إصدار تصريح جديد وسداد الفروقات المالية.
تُلزم الهيئة النظام الإلكتروني بإصدار الفواتير وإرسالها مباشرة للجهات ذات العلاقة، على أن تتضمن الفاتورة بيانات أساسية مثل اسم المنشأة ورقم البوليصة وعدد الأيام الفعلية ورقم السداد والطوابع الزمنية والرقم الضريبي.
وتحدد اللائحة مجموعة من الحالات التي لا تُحصَّل فيها أجور التخزين، من بينها الفترات اللازمة لإرسال عينات البضائع للمختبرات والجهات الفنية، والمدة الرسمية لفسح البضائع، إضافة إلى الفترات الناتجة عن الخلافات المقبولة بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأصحاب البضائع، وكذلك الحالات الناتجة عن القوة القاهرة.
وتشمل الإعفاءات أيضًا البضائع الممنوع دخولها، وما يرد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية والسلكين الدبلوماسي والقنصلي وفق مبدأ المعاملة بالمثل، إلى جانب أي حالات أخرى ينص عليها النظام أو الأنظمة ذات العلاقة.
وتمنح اللائحة أصحاب البضائع أو وكلاء السفن الحق في الاعتراض على فواتير أجور التخزين بعد سدادها خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا، مع إمكانية قبول الطلبات المتأخرة في حال وجود مبررات مقبولة.
وتُشكل لجنة مختصة للنظر في الاعتراضات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتعمل وفق قواعد تنظيمية محددة واردة في الملحق النظامي للائحة، فيما تلتزم الهيئة بالبت في طلبات الاعتراض خلال 15 يومًا كحد أقصى.
وفي الحالات التي تتجاوز فيها قيمة الفاتورة نصف مليون ريال، تُحال الطلبات إلى وزارة المالية لاعتماد الاسترداد المالي، بينما يعتمد رئيس الهيئة طلبات الاسترداد التي تقل عن هذا الحد.
وتتيح اللائحة لأصحاب البضائع أو ملاك السفن اللجوء إلى القضاء في حال الاعتراض على قرار اللجنة، كما تتيح تقديم الطلبات عبر نظام مجتمع الموانئ أو يدويًا عند الضرورة.
وتؤكد اللائحة أن أي تعديلات على آليات الاحتساب والتطبيق لا تتم إلا بموافقة الرئيس، بناءً على ما ترفعه الجهات المختصة، لضمان الحفاظ على أعلى مستويات الانضباط المالي.













