المحامية الجنوبي: لا دعوى عمالية بعد عام.. والحقوق تسقط بالتقادم
شددت المحامية طاهرة الجنوبي على ضرورة الانتباه للمهل القانونية المحددة في نظام العمل، مؤكدة أن التأخير في المطالبة بالمستحقات العمالية قد يكلف الموظف خسارة حقوقه بالكامل.
وأشارت إلى إن النظام حدد مدة زمنية صارمة لا تقبل التهاون لسماع الدعاوى العمالية، وهي اثني عشر شهرًا من تاريخ استحقاق الحق أو انتهاء العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الجنوبي أن الجهل بمدة التقادم يعد أحد أبرز الأسباب التي تضيع حقوق العاملين، مشيرة إلى أن القضاء يرد الدعاوى التي يمر عليها أكثر من عام دون عذر مشروع أو إجراء قانوني قاطع للتقادم، مما يجعل الإسراع في رفع الدعوى ضرورة ملحة لحماية الأتعاب والمكافآت ورصيد الإجازات وأي مستحقات مالية أخرى عالقة في ذمة صاحب العمل.
واستشهدت المحامية بواقعة حقيقية لأحد الموظفين الذي تواصل معها لرفع دعوى قضائية للمطالبة برصيد إجازاته ومستحقاته من عمله السابق، لتكتشف بعد سؤاله عن تاريخ انتهاء علاقته بالعمل أن المدة تجاوزت العام وبضعة أشهر، وهو ما يعني قانونيًا عدم سماع الدعوى وسقوط حقه في المطالبة القضائية بسبب مضي المدة النظامية للتقادم.
وبينت الجنوبي في سياق حديثها أن مجرد التقدم بطلب للتسوية الودية في وقت سابق دون استكمال الإجراءات أو رفع الدعوى للمحكمة المختصة لا يحمي الحق من السقوط إذا انقضت مهلة الاثني عشر شهرًا.
وقالت يعتقد البعض خطأً أن فتح ملف قديم يكفي لحفظ الحقوق إلى ما لا نهاية، وهو اعتقاد خاطئ قد يؤدي لنتائج كارثية على مصالح العامل.
ونصحت المحامية كافة العاملين والموظفين بضرورة مراجعة تواريخ استحقاقاتهم، وعدم الركون إلى الوعود الشفهية أو التأجيل غير المبرر، داعية كل من لديه حقوق مالية معلقة إلى المبادرة برفع دعواه قبل اكتمال السنة، لضمان قبولها شكلًا وموضوعًا أمام المحاكم العمالية واستعادة حقوقهم كاملة.













