آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 3:54 م

مديونيات ”التأمينات“: التقسيط متاح بشروط.. و”الحجز الجبري“ بانتظار المتأخرين

جهات الإخبارية

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها ستتخذ إجراءات قضائية تصل إلى الحجز والتنفيذ الجبري على أموال أصحاب الأعمال، في حال تأخرهم عن سداد الاشتراكات وغرامات التأخير لمدة تزيد عن 15 يوماً من شهر الاستحقاق.

وفي مقابل هذه الإجراءات الصارمة، أوضحت المؤسسة أنها تتيح لأصحاب الأعمال خياراً لتسوية أوضاعهم المالية، من خلال إتاحة التقدم بطلب لتقسيط المديونية المستحقة عليهم.

ووضعت ”التأمينات“ شرطاً أساسياً للاستفادة من هذه الخدمة، وهو أن تبلغ قيمة المديونية 6000 ريال أو أكثر.

وتخضع جميع الطلبات لدراسة الإدارة المختصة لتحديد أهلية المنشأة للتقسيط، وقد يتضمن القرار إلزام المنشأة بدفع مبلغ كدفعة مقدمة.

وشددت المؤسسة على ضرورة الالتزام بالمهل المحددة؛ ففي حال تطلب الأمر دفعة مقدمة ولم تُسدد خلال المهلة، سيُلغى طلب التقسيط تلقائياً.

كما سيتم إلغاء الاتفاقية بالكامل إذا تخلفت المنشأة عن سداد الأقساط الشهرية لأكثر من مرة.

وفيما يتعلق بالاعتراضات، نبهت ”التأمينات“ إلى أن اعتراض صاحب العمل على المبالغ المستحقة لا يوقف مهلة ال 15 يوماً، ولا يمنع سريان غرامات التأخير.

وأشارت إلى أنه يتوجب على المعترض الراغب في إيقاف الغرامات أن يؤدي كافة المبالغ المطالب بها ”تحت الحساب“، وفي حال قُبل اعتراضه لاحقاً، ستُرد إليه تلك المبالغ، وإن رُفض، يكون قد أوفى بما هو مستحق عليه.

وأكدت ”التأمينات الاجتماعية“ في ختام توضيحها على مبدأ قانوني هام، وهو أن الاشتراكات المستحقة والغرامات لا تسقط بمرور الزمن مهما كانت الأسباب، ولا تنقضي بوفاة صاحب العمل، أو حل المنشأة أو تصفيتها، أو دمجها، أو بيعها، أو تغيير شكلها القانوني.

وفي حالة الوفاة، تظل مسؤولية الورثة تضامنية في حدود ما آل إليهم من تركة المتوفى.