مهلة 30 يوماً.. ”التأمين“ تمنع الإلغاء الفوري للوثائق حال تعثر السداد
طرحت هيئة التأمين مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين، عبر منصة استطلاع بهدف تعزيز التوازن بين مصالح شركات التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم، من خلال وضع ضوابط واضحة ومنظمة لعمليات المقاصة المالية داخل القطاع التأميني.
وأوضحت الهيئة أن التعديل المقترح يأتي متوافقًا مع الضوابط الواردة في المادة ”281“ من نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ”م/191“ وتاريخ 29/11/1445 هـ، حيث يهدف التعديل إلى تنظيم المقاصة على أسس نظامية تحقق العدالة والشفافية في التعاملات المالية بين أطراف السوق.
وأكدت أن المقترح التشريعي يرتكز على اشتراط وجود ديون متقابلة بين الطرفين، بحيث يكون كل من الدينين مستحق الأداء، متحدًا في النوع والصفة، وخاليًا من النزاع، وقابلًا للمطالبة والحجز، بما يضمن نزاهة العمليات المالية ويحد من أي تجاوزات أو استغلال محتمل.
وتضمن التعديل استثناءً صريحًا لوثائق التأمين الخاصة بالأفراد من تطبيق المقاصة، بحيث يقتصر تطبيقها على وثائق الشركات والمنشآت التجارية التي تتوافر فيها الشروط النظامية المحددة، وذلك بهدف حماية الأفراد وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية.
وشددت هيئة التأمين في مشروع التعديل على ضرورة ألا تقدم شركات التأمين ائتمانًا مفرطًا للمؤمن له أو المستفيد، مع وجوب الاتفاق مسبقًا على آلية دفع الأقساط بشكل واضح عند توقيع وثيقة التأمين، على أن يتم النص على تلك الآلية داخل الوثيقة نفسها.
وأكدت الهيئة أنه يحق لشركة التأمين إلغاء الوثيقة فورًا في حال عدم سداد الأقساط في وقتها المحدد، مع إلزامها بإنذار العميل ومنحه مهلة لا تقل عن ثلاثين يومًا قبل الإلغاء النهائي، حفاظًا على حقوق الطرفين وضمان التزام المؤمن له بواجباته التعاقدية.
وبينت اللائحة المعدلة أن أقساط التأمين يجب أن تُدفع بشكل مستقل عن المدفوعات الناتجة من تسوية المطالبات، ولا يجوز أن تُستخدم تلك الأقساط كتعويض أو مقابل عن أي مبالغ أخرى مستحقة، بما يعزز الشفافية في التعاملات المالية داخل سوق التأمين.
واستثنى التعديل المقترح الحالات التي يوافق فيها المؤمن له كتابيًا على إجراء مقاصة بين ما هو مستحق عليه من أقساط أو التزامات، وبين المبالغ المستحقة له لدى الشركة، شريطة أن يكون الدينان نقديين أو متماثلين في النوع والصفة، ومستحقين الأداء، وخاليين من النزاع، وقابلين للحجز.
ونص المقترح على أن الديون تنقضي بمقدار الأقل منهما، ولا تجوز المقاصة في حال أضرت بحقوق الغير أو إذا كان أحد الدينين غير قابل للحجز، مما يعزز العدالة المالية ويمنع أي ممارسات قد تمس بحقوق الأطراف الأخرى.













