آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 5:04 م

”العقار“ تحصر أسباب الاعتراض على أجرة ”الشاغر“ في حالتين فقط

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للعقار مشروع ضوابط جديد لتنظيم إجراءات النظر والبت في الاعتراضات على قيمة الأجرة الإجمالية المحددة للعقارات الشاغرة، مع تحديد مدة 10 أيام عمل لحسم الطلبات المكتملة.

ويهدف المشروع، الذي طُرح عبر منصة ”استطلاع“ ويستند إلى المرسوم الملكي المنظم للعلاقة الإيجارية، إلى إرساء آلية واضحة تحقق العدالة والشفافية وتحفظ حقوق جميع الأطراف في التعاملات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن آلية الاعتراض تتطلب من المؤجر تقديم الطلب عبر شبكة ”إيجار“، على أن تبت فيه الهيئة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ اكتماله.

وألزمت الضوابط مقدم الطلب باستكمال جميع المستندات المطلوبة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه، مؤكدة أن الطلب سيُغلق تلقائياً في حال تجاوز هذه المدة.

وحصرت الهيئة أسباب الاعتراض المقبولة في حالتين رئيسيتين، تتطلب كل منهما مستندات داعمة محددة. تتمثل الحالة الأولى في خضوع العقار لأعمال ترميم إنشائية جوهرية، وهو ما يستلزم تقديم رخصة ترميم، وتقرير مفصل من مكتب هندسي معتمد، إضافة إلى تقرير من مقيم عقاري معتمد يحدد الأجرة العادلة بعد الترميم.

أما الحالة الثانية، فتتعلق بوجود عقد إيجار سابق للعقار تم إبرامه قبل الأول من يناير 2024. وفي هذا الوضع، يُشترط على المؤجر تقديم تقرير من مقيم عقاري معتمد يوضح قيمة الأجرة السوقية العادلة في تاريخ صدور الضوابط.

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن هذه الإجراءات تأتي في سياق جهودها المستمرة لرفع كفاءة السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإيجاد آلية موحدة تضمن التقييم العادل للعقارات وتحد من النزاعات، بما يعزز مناخ الاستثمار العقاري في المملكة.