آخر تحديث: 5 / 12 / 2025م - 6:09 م

”الإحصاء“ تطرح قواعد جديدة.. ”شهادة مهنية“ شرط للترخيص

جهات الإخبارية

طرحت الهيئة العامة للإحصاء اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء عبر منصة استطلاع بهدف توضيح الآليات التطبيقية لأحكام النظام، من خلال تحديد ضوابط جمع البيانات والمعلومات، وآليات التعاون مع الجهات العامة، وتنظيم إتاحة البيانات، إضافة إلى وضع القواعد المنظمة للتراخيص الإحصائية والاستعانة بالجهات العامة في تنفيذ الأعمال الإحصائية.

تنظيم التراخيص الإحصائية

تضمنت اللائحة فصلًا تفصيليًا خاصًا بالتراخيص الإحصائية، حيث نصّت المادة الثانية على أنه يشترط لمنح الترخيص أو تجديده أن تكون المنشأة مرخصة للعمل داخل المملكة، وأن يكون صاحبها أو أحد الشركاء حاصلًا على الشهادة الإحصائية المهنية، مع استيفاء النماذج الإلكترونية اللازمة لتقديم الطلب.

ألزمت اللائحة التنفيذية لنظام الإحصاء المنشآت الحاصلة على التراخيص الإحصائية بمجموعة من الضوابط التي تضمن المهنية والموثوقية في تنفيذ الأعمال الإحصائية.

وشملت هذه الضوابط الالتزام بالمفاهيم والمعايير الفنية المعتمدة من الهيئة العامة للإحصاء، والتقيد بميثاق أخلاقيات العمل الإحصائي، إضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين في هذا المجال بما يعزز كفاءتهم وجودة المخرجات.

شددت على ضرورة عرض الترخيص في مكان بارز داخل مقر المنشأة أو على موقعها الإلكتروني، مع ذكر اسم المنشأة ورقم الترخيص في جميع الوثائق والمراسلات الرسمية.

وأوجبت اللائحة كذلك الاحتفاظ بسجل خاص بالأعمال الإحصائية ونتائجها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع إخطار الهيئة بأي تعديل يطرأ على الوثائق خلال عشرين يوم عمل من تاريخ حدوثه، في خطوة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والالتزام بالمعايير الوطنية في النشاط الإحصائي.

خوّلت المادة الرابعة رئيس الهيئة وضع الضوابط المنظمة لإصدار الشهادة الإحصائية المهنية، بما يضمن جودة الكوادر العاملة في هذا القطاع الحيوي.

المقابل المالي للترخيص

وفي المادة الخامسة، حددت اللائحة المقابل المالي لإصدار وتجديد الترخيص الإحصائي، حيث تبلغ رسوم الإصدار 5000 ريال سعودي لمدة ثلاث سنوات، بينما تبلغ رسوم التجديد 3000 ريال لذات المدة، بما يضمن استدامة العمل الإحصائي وتنظيمه بشكل فعّال.

التزامات الجهات العامة والمنشآت الخاصة

نصّت اللائحة على التزامات واضحة تجاه الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد، إذ يتوجب عليهم تقديم البيانات المطلوبة لأغراض إحصائية غير تجارية دون مقابل مادي، وذلك وفقًا للآلية والصيغة الزمنية التي تحددها الهيئة.

أكدت على ضرورة ضمان دقة البيانات واكتمالها، والتنسيق المستمر مع الهيئة عند وجود أي متغيرات قد تؤثر على عملية التزويد بالمعلومات.

وشددت المادة الثامنة على ضرورة تعاون المنشآت الخاصة والأفراد مع ممثلي الهيئة أثناء جمع البيانات، ومنع أي إساءة أو إعاقة لعملهم الميداني.

آليات التعاون مع الجهات الحكومية

وضعت اللائحة إطارًا واضحًا لتنظيم التعاون مع الجهات العامة وفق المادة العاشرة من النظام، حيث نصت على التنسيق مع الهيئة لتطوير النماذج والسجلات الإدارية ذات الصلة بالعمل الإحصائي، وتزويدها بالمعايير المطلوبة من المنظمات الدولية، إضافة إلى التعاون في تقييم جودة البيانات.

وأكدت على التزام الجهات العامة بالمحافظة على سرية المعلومات، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للهيئة خلال تنفيذ أعمالها، دون تحميلها أي تكاليف مالية.

ضوابط إتاحة البيانات والمعلومات

أتاحت اللائحة إمكانية الاطلاع على البيانات لأغراض بحثية أو تحليلية أو دراسية، شريطة الالتزام بأحكام الأنظمة ذات الصلة، ومنها نظام حماية البيانات الشخصية، وضمان معالجة البيانات بطريقة تمنع الاستدلال على هوية أصحابها، ويتم ذلك عبر القنوات الرسمية للهيئة وبعد استيفاء النماذج المحددة لهذا الغرض، بما يضمن الاستخدام الآمن والمشروع للمعلومات الإحصائية.

حددت اللائحة في المادة الثالثة عشرة ضوابط الاستعانة بالجهات العامة، حيث يتم العمل وفق النماذج والتصنيفات والمفاهيم التي تقرها الهيئة، مع الالتزام التام بسرية البيانات ودعم جهود الهيئة في أعمالها الميدانية.

وألزمت الجهات بإبلاغ الهيئة بأي تحديات تواجهها أثناء التنفيذ واقتراح الحلول المناسبة، بما يعزز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف النظام الإحصائي الوطني.

وأكدت الهيئة العامة للإحصاء أن اللائحة ستُنشر في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الإلكتروني، على أن يبدأ العمل بها اعتبارًا من تاريخ نفاذ نظام الإحصاء نفسه، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من إصدارها هو بناء منظومة إحصائية متكاملة تضمن جودة ودقة البيانات ودعم صناعة القرار في مختلف القطاعات.