آخر تحديث: 11 / 11 / 2024م - 8:51 م

نظام لجمع التبرعات الخيرية.. إجراءات جديدة ورقابة مُشددة

جهات الإخبارية

طرح المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، اللائحة التنفيذية لنظام جمع التبرعات، عبر منصة ”استطلاع“؛ بهدف وضع أحكام تفصيلية لنظام جمع التبرعات؛ لضمان تنفيذ أحكام النظام بشكل فعّال ومنظم وتحقيق الأهداف المنشودة منه.

وأكد المركز أن يكون جمع التبرعات من خلال الحوالات المالية عبر القنوات الإلكترونية منها موقع أو تطبيق الجهة المرخَّص لها، أو منصات جمع التبرعات المرخَّص لها، أو أجهزة الصراف الآلي، أو الاشتراك في خدمات الرسائل النصية، أو أجهزة نقاط البيع، أو مواقع أو تطبيقات البنوك والمنشآت التجارية.

وشدد على أنه لا يجوز للجهة المرخَّص لها جمع التبرعات عبر أي من القنوات الإلكترونية إلا بعد حصولها على موافقة من الجهة المرخِّصة على جمع التبرعات من خلال هذه القنوات.

وأوضح المركز في لائحته أنه إذا تلقت الجهة المرخَّص لها تبرعات نقدية من خلال الإيداع المباشر لدى البنوك وفروعها في غير حساباتها البنكية المعتمدة للتبرعات، فعلى الجهة المرخَّص لها إخطار الجهة المرخِّصة خلال 5 أيام عمل بالتبرعات الواردة، وقيمتها، ومقدارها، وتتخذ الجهة المرخِّصة ما تراه حيال ذلك.

ونصت اللائحة على أن ينتهي ترخيص حملة جمع التبرعات في حال زوال الغرض الذي صدر من أجله الترخيص، أو زوال الشخصية الاعتبارية للجهة المرخَّص لها، أو شطب الترخيص، وأتاحت جمع التبرعات عبر التطبيقات الإلكترونية، أو مغلفات السلع والمنتجات.

وحدد المركز أوجه إنفاق التبرعات في ذات الغرض الذي جمعت من أجله من أغراض شرعية «مثل الزكاوات والأضاحي والكفارات وغيرها» أو خيرية «مثل كفالة الأيتام والسقيا وإنشاء المساجد» أو تنموية غير هادفة للربح «مثل المشاريع الصحية والتعليمية وتطوير البنية التحية وغيرها».

وأتاح للجهة المرخِّصة التحفظ - بالتنسيق مع الجهات المختصة - على التبرعات العينية التي جمعت بطريقة تخالف أحكام النظام، لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، ويمكن تمديد الحجز مدة أطول بناءً على أمر قضائي صادر من المحكمة المختصة.