آخر تحديث: 4 / 5 / 2024م - 8:03 م

حظر الإجراءات التعسفية.. حصانة للمشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود

جهات الإخبارية

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توفير حصانة مهنية للمشمولين بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وحظرت الوزارة ممارسة 3 إجراءات وظيفية على المشمولين بالنظام، منها إنهاء العلاقة الوظيفية، أو أي قرار يغير من مركزه القانوني أو الإداري ويترتب عليه الإنقاص من حقوقه، أو حرمانه منها أو تشويه مكانته أو سمعته، أو أي إجراء وظيفي تعسفي أو دعوى أو عقوبة تأديبية.

وأقر النائب العام رئيس مجلس النيابة العامة الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا، إنفاذًا للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.

وقضى النظام عقوبات جزائية تجاه أي سلوك من شأنه الجناية على المشمولين بالحماية سواء السجن الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال.